بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 456
جلسة 12 من يناير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
(498)
القضية رقم 2244 سنة 17 القضائية
تلبس بإحراز مخدر. يخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه في إحراز المخدر. مثال.
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيداً يتجر في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة في تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه، وكلف مخبراً لشراء مادة مخدرة منه، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه اشتراها من زيد هذا الذي أمر غلاماً يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة، فداهم الضابط المحل وفتش غلاماً كان فيه على أنه الغلام الذي عناه المخبر، وفتش زيداً فوجد كلاً منهما يحمل مادة مخدرة في جيبه، فهذا التفتيش صحيح. إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.
ساحة النقاش