متهم. إلقاؤه من تلقاء نفسه لفافة فيها مخدر. يصح القبض عليه وتفتيشه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 505
جلسة 16 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
(545)
القضية رقم 93 سنة 18 القضائية
تلبس. متهم. إلقاؤه من تلقاء نفسه لفافة فيها مخدر. يصح القبض عليه وتفتيشه.
إذا كان الثابت أن المتهم هو الذي ألقى باللفافة التي كان يحملها والتي تحوي المخدر بمجرد أن وقع نظره على ضابط البوليس وقبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه، فذلك منه يعد تخلياً عنها فيكون ضبطها صحيحاً ويكون القبض عليه ثم تفتيشه بناءً على ذلك صحيحين على أساس قيام حالة التلبس.
ساحة النقاش