جريمة إحراز السلاح متلبساً بها، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجاني وتفتيشه في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 702
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
(745)
القضية رقم 1908 سنة 18 القضائية
تلبس. تلبس بإحراز سلاح. جواز القبض على المتهم وتفتيشه. لا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوع فيه عند انقضاء وقت معين أو العثور معه على شيء معين. الدليل المستمد من هذا التفتيش. صحته.
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجاني وتفتيشه في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شيء معين، ومن ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً) بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً إلخ.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم أمام هذه المحكمة ببطلان التفتيش على اعتبار أن الحالة لم تكن من حالات التلبس، وأن التلبس قد انتهى، ومن ثم فكان يتعين على معاون البوليس أن يحصل على إذْن من النيابة لتفتيش المتهم ولكنه لم يفعل وبذلك يكون التفتيش باطلاً إلخ إلخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين أخذ بدليل مستمد من تفتيش باطل. ذلك لأن الواقعة الأصلية تدور حول خروج رصاصة خطأ من مسدس كان يحمله الطاعن وتمت الجريمة وقامت الأدلة عليها باعتراف الطاعن للمحقق حال وصوله لمكان الحادث بملكيته للمسدس المضبوط وبخروج الرصاصة منه خطأ أثناء حمله له، ولم تكن هناك حاجة إلى دليل جديد فيكون التفتيش الذي أجراه معاون البوليس بعد وقوع الحادث بمدة طويلة وبعد اقتياد الطاعن إلى مركز البوليس قد وقع باطلاً، لأن الطاعن لا يعتبر في هذه الحالة في تلبس.
وحيث إنه متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها على الصورة الواردة في الحكم فإن هذا التلبس يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجاني وتفتيشه في أي وقت وأي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة، ولا يصح في القانون مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شيء معين ومن ثم فإن الدليل المستمد من التفتيش الذي أجري في الدعوى يكون صحيحاً.
ساحة النقاش