إلقاء المتهم طواعية واختياراً المخدر الذي كان يحمله. تلبس. القبض عليه وتفتيشه إثر ظهور المخدر الذي كان معه وألقاه. كلاهما صحيح.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 349
جلسة 19 من مايو سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
(371)
القضية رقم 959 سنة 17 القضائية
تحقيق. تلبس. إلقاء المتهم طواعية واختياراً المخدر الذي كان يحمله. تلبس. القبض عليه وتفتيشه إثر ظهور المخدر الذي كان معه وألقاه. كلاهما صحيح.
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عندما وقع بصره على رجال البوليس ألقى، طواعية واختياراً، المخدر الذي كان يحمله قبل أن يقبض عليه ويفتش، فإن ظهور المخدر معه على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر يبرر ما حصل من قبض وتفتيش.
ساحة النقاش