موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تخلي شخص عن الحقيبة التي يحملها. ضبطها ووجود الشيء المسروق فيها. تلبس. تفتيشه وضبطه دون إذن من سلطة التحقيق. صحيح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 958

جلسة 10 من إبريل سنة 1951
(352)
القضية رقم 268 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
تلبس. تخلي شخص عن الحقيبة التي يحملها. ضبطها ووجود الشيء المسروق فيها. تلبس. تفتيشه وضبطه دون إذن من سلطة التحقيق. صحيح.
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم في حالة تدعو إلى الاشتباه إذ كان يتلفت يمنه ويسره وبمجرد رؤيته لهم ترك العربة التي كان يجلس فيها وانتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التي كان يحملها وقفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها وتركاً لملكيته فيها, يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص. فإذا ما فتحت ووجد فيها الشيء المسروق فإن المتهم يكون في حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه وتفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببولاق: سرق الحقيبة الخشبية وبداخلها الأسلاك المغطاة بالرصاص لمصلحة التليفونات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس التي تجيز الضبط والتفتيش. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والحكم بصحتهما وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة وأخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر الأسباب: وفي بيان ذك يقول الطاعن إنه دفع أمام المحكمة ببطلان القبض والتفتيش واستند في دفعه إلى أن العساكر الثلاثة الذين قبضوا عليه لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية وأنه لم يكن في حالة تلبس ذلك أن الثابت في تحقيقات البوليس أن العساكر قبضوا عليه ومعه الحقيبة وذهبوا به وهو ممسك بها إلى المحقق وأنه كان موجوداً بالقطار باعتباره موظفاً بمصلحة السكة الحديدية. إذ كان مرتدياً بدلة المصلحة وقد نزل عند تهدئة القطار بمزلقان النجيلي بسبب إقامته في مسكن قريب من نقطة نزوله - أما ما قرره رجال البوليس من رواية أخرى في المحضر من أنهم شهدوا الطاعن في حالة ارتباك وهو يتلفت يمنه ويسره وأنه كان ينتقل من عربة إلى أخرى فانتقلوا وراءه وأنه قفز من القطار قبل إلقاء الحقيبة فطاردوه وجروا خلفه وهموا بالقبض عليه فألقى الحقيبة. فمع التسليم بصحة هذا القول الجديد, فإن مفاده هو أن القبض يكون باطلاً وكذلك يكون التفتيش الذي بني عليه. دفع الطاعن بما تقدم فلم تأخذ به المحكمة وقضت برفض الدفع وبصحة القبض والتفتيش ودانت الطاعن بأنه سرق الحقيبة الخشبية وبداخلها الأسلاك المملوكة لمصلحة التليفونات وقد اعتبر الحكم الواقعة سرقة مع أن موظف المصلحة قدر ثمن الأسلاك المضبوطة بعشرين قرشاً وقال بأنه لم يحصل نقص في العهدة ولا تبليغ عن سرقة وأنه لا توجد في الأسلاك علامة مميزة وأنها تباع للأهالي وفى متناول الأفراد, وقد استدلت المحكمة على الاختلاس بأدلة قاصرة وغير سديدة - أما ما قالته من أن المتهم لم يرشد عن مصدر الأسلاك ففيه قلب لقواعد الإثبات وتكليف للمتهم بإثبات براءته. ثم أنه كان يتعين لإدانة الطاعن بسرقة الأسلاك, أن يثبت وقوع سرقة فعلاً في مخازن المصلحة وحصول تبليغ عن هذه السرقة وأن يبين الحكم تاريخ وقوعها للتحقق من عدم سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وتعرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه يؤخذ من مجموع أقوال العسكري عبد الفتاح عبد الحميد سلامة والأومباشي طه محمود مصطفى والعسكري ناصر سيد أحمد إبراهيم الذين قبضوا على المتهم -، في البوليس وأمام هذه المحكمة. أن المتهم كان في حالة تدعو إلى الاشتباه وكان يتلفت يمنه ويسره وبمجرد رؤيته لهم ترك العربة التي كان يجلس فيها وانتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة الخشبية التي كان يحملها وقفز من القطار وقد حصل تخليه عن الحقيبة الموجود بها المسروقات بمحض إرادته ولم يهم أحد من رجال البوليس بالقبض عليه أو حتى بسؤاله عن سبب ارتباكه ولهذا فإنه يحق لرجال البوليس التقاط هذه الحقيبة وتفتيشها دون إذن النيابة وبالتالي يحق لهم ضبط المتهم" ولما كان ذلك. وكان ما رد به الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش له أصله بمحضر الجلسة وصحيحاً في القانون, ذلك أن إلقاء الطاعن بالحقيبة على نحو ما فعل قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه يعد تخلياً منه عن حيازتها وتركاً لملكيته فيها, ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص فإذا ما فتحت ووجدت فيها الأسلاك المسروقة, فإنه - الطاعن - يكون في حالة تلبس بالسرقة, ولا يكون ثمة محل لما ينعاه بأن القبض والتفتيش قد وقعا بغير إذن بهما من سلطة التحقيق. لما كان ما تقدم. وكان ما أخذ به الحكم وعول عليه من أدلة الثبوت على حصول السرقة وعلى وقوعها في التاريخ المبين بوصف الاتهام - يتضمن بذاته الرد على ما يثيره الطاعن حول وقوع سرقة بالفعل في مخازن المصلحة وحول تاريخ حصولها فإن الحكم المطعون فه يكون سليماً ولا يكون الطعن عليه بالصورة التي يثيرها الطاعن في طعنه إلا جدلاً في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,143

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »