رؤية ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر. حالة تلبس.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1048
جلسة 7 مايو سنة 1951
(382)
القضية رقم 342 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
مواد مخدرة. تلبس. رؤية ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر. حالة تلبس.
إن رؤية ضابط البوليس المتهمة وهي تلقي بالمخدر - ذلك تلبس بجريمة إحراز المخدر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - فاطمة أبو طالب حسن (الطاعنة) و2 - محمد عبد اللطيف حسن و3 - محمود عثمان جلال بأنهم بدائرة قسم كرموز: أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهم بالمواد 1, 2, 35/ 6 ب, 40, 41, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأولى والثاني والمواد 1, 2, 36, 40, 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس كل من المتهمين الأولى والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيهاً وبحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة. فاستأنف المتهمون ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن التفتيش وقع باطلاً لأن الإذن به صدر في الساعة 10 و50 صباحاً في حين أن التفتيش وقع قبل ذلك في الصباح المبكر بدليل أن أحد المتهمين كان نائماً والآخر ناهضاً من نومه. أما رفض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان التفتيش استناداً إلى أن الأوراق ليس فيها ما يؤيده فاستناد غير صحيح لأن الأوراق فيها ما يؤيده إذ أن المستفاد من وجود الطاعنة والمتهم الآخر عند إجراء التفتيش أحدهما نائم والآخر ينهض من نومه يدل على أن التفتيش وقع في الصباح الباكر أي قبل استصدار الإذن به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عنى بالرد على هذا الدفع رداً سليماً في المنطق والقانون وقال إن الأوراق ليس فيها ما يؤيده فمناقشة هذا القول على الصورة الواردة في الطعن من أن التفتيش حصل قبل صدور الإذن به جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجهين الثاني والثالث يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند إلى رؤية الضابطين للطاعنة وهي تلقي بالمخدر إلى ابنها مع أنه لا يصح الاستناد في الإدانة إلى هذه الواقعة لأنها لا تدل على حالة من حالات التلبس المبينة في القانون وأن الإذن بتفتيش منزل ابنها لا يبيح تفتيشها هي وفضلاً عن ذلك فإن المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه لم يكن منزل ابنها.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه مردود لأن رؤية الضابطين لها وهي تلقي بالمخدر هو في صحيح القانون تلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة. أما القول بأن الإذن بتفتيش منزل ابنها لا يبيح تفتيشها هي ففضلاً عن أنه قول غير صحيح على إطلاقه فإن تفتيشها هي قد وقع صحيحاً بعد ظهور حالة التلبس السابقة. وأما القول بأن المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه لم يكن منزل ابنها فلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش