إلقاء المتهم قطعة من الحشيش قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه قبض وتفتيش صحيحان.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 58
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1951
(24)
القضية رقم 847 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا ورئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
تلبس. إلقاء المتهم قطعة من الحشيش قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه. قبض وتفتيش صحيحان.
متى كان الثابت من الحكم أن المتهم ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط لقطعة الحشيش التي ألقاها المتهم، فإن القبض والتفتيش يكونان قد وقعا صحيحين، وذلك لأن المتهم هو الذي أوجد حالة التلبس بعمله وطواعية منه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب أحرز مادة مخدرة "حشيشاً" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلب عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح قليوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت نظرها قضت عملاً بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 أولاً: برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وثانياً: بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة والنفاذ وذلك على اعتبار أن الواقعة إحراز بقصد التعاطي. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
المحكمة
... حيث إن مبنى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بإحراز مخدر واستند في ذلك إلى نتيجة قبض وتفتيش باطلين لحصولهما بغير إذن من الجهة المختصة وفي غير حالة من حالات التلبس على ما هو مستفاد من محضر الضابط الذي أجرى القبض والتفتيش ومن أقوال هذا الضابط بمحضر معاون البوليس الذي أجرى التحقيق وقد دفع الطاعن بهذا البطلان أمام المحكمة فرفضت المحكمة هذا الدفع ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتعرض لدفعه ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن الضابط ساعة أن قبض على المتهم كانت الجريمة في حالة تلبس إذ أنه قرر صراحة أن المتهم عندما شاهده وهو يدخل المقهى ألقى ما بيده تحت المنضدة فالتقطه ثم ألقى القبض عليه وقد أيده في ذلك باقي الشهود، وأنه إذا ما تأيد ما سبق يكون المتهم والحالة هذه قد وقع منه ما ينبئ بذاته على وقوع جريمة منه وتكون الجريمة في حالة تلبس تبيح لمأموري الضبطية القضائية القبض عليه دون الرجوع إلى النيابة العامة، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في أحكامها الأخيرة". ولما كان يبين من ذلك أن المتهم قد ألقى من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط لقطعة الحشيش التي ألقاها المتهم، وكان المتهم لذلك، هو الذي أوجد حالة التلبس بعمله وطواعية منه، لما كان ذلك وكان لما أثبته الحكم على لسان الضابط أصله بمحضر الجلسة، فإن القبض يكون قد وقع صحيحاً وكذلك يكون التفتيش سواء ما أجرى منه بالمقهى وما حصل بمنزل المتهم لاستناد كل ذلك إلى حالة التلبس التي نشأت بفعل الطاعن نفسه، ويكون الحكم باستناده، في إدانة المتهم، إلى الأدلة المستمدة من نتائج هذا القبض والتفتيش، قد جاء سليماً لم يخطئ القانون في شيء، ويكون الطعن عليه بهذا الوجه على غير أساس من القانون ويتعين من أجل ذلك رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش