موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إلقاء المتهم من تلقاء نفسه المادة المخدرة التي كانت معه عندما رأى رجلي البوليس قادمين نحوه. ذلك تخل منه عن تلك المادة يبيح الاستشهاد عليه بضبط هذا المخدر معه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 728

جلسة 6 مارس سنة 1951
(275)
القضية رقم 95 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
أ - دفاع. الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع. حكم المحكمة في الدفع وفي الموضوع. نعى المتهم عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.
ب - تلبس. إلقاء المتهم من تلقاء نفسه المادة المخدرة التي كانت معه عندما رأى رجلي البوليس قادمين نحوه. ذلك تخل منه عن تلك المادة يبيح الاستشهاد عليه بضبط هذا المخدر معه.
1 - الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعه يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض. فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. وإذن فإذا كان الثابت أن محامي الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات، ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم.
2 - متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هو الذي ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلي البوليس قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها ويخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدراً كان المتهم في حالة تلبس بإحراز المخدر وجاز الاستشهاد عليه بضبه معه على هذه الصورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 15 من يونيه سنة 1950 بدائرة قسم شبرا أحرز مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن به من النيابة، والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش وحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه مع النفاذ والمصادرة فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن أن مرافعة محاميه أمام المحكمة قد اقتصرت على الدفع ببطلان القبض ولم تتناول دفاعاً في الموضوع وعلى الرغم من أن المحكمة لم تقرر ضم الدفع للموضوع أو تلفت نظر الدفاع إلى التكلم في موضوع التهمة. فلقد أصدرت حكمها في الدفع والموضوع معاً مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع دون أن يؤثر في ذلك ما ثبت خطأ بمحضر الجلسة من أن محامي الطاعن قد تكلم في الموضوع إذ أن ما أثبت بعد هذه العبارة في المحضر لا يعدو الكلام في الدفع ذاته.
وحيث إن الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعه يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض وإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن قال: "إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات" ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرار طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة - دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذ حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث إن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون إذ استند في رفض الدفع ببطلان القبض إلى قوله "إن المتهم إذ رأى الكونستابل مقبلاً عليه جرى وألقى شيئاً من جيبه على الأرض فلما عرف أنه مخدر كلف المخبر بمتابعة الجري خلفه لذلك تكون حالة التلبس متوافرة ويكون الدفع في غير محله" في حين أن الثابت بالتحقيقات أن الشروع في القبض والأمر به وتمامه قد حصل كل أولئك قبل تبين ما في الورقة التي ألقاها الطاعن فلم يكن إلقاء الطاعن إذن ورقة لا يدل ظاهرها على جريمة تتوفر به حالة التلبس التي تبرر القبض عليه ويكون ما تلا هذا القبض من ظهور المخدر ومحاولته التخلص منه إنما جاء نتيجة البدء في اتخاذ إجراء باطل مما كان يتعين معه قبول الدفع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدفع على ما استخلصه استخلاصاً سائغاً من أقوال شاهدي الإثبات كما هي ثابتة بمحضر الجلسة ولما كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن هو الذي ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلي البوليس قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون وكان إلقاؤه لتلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها ويخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدراً فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحراز ذلك المخدر ولا يكون محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه استشهد بضبط المادة المخدرة معه على هذه الصورة. أما القبض على الطاعن ففضلاً عن أنه صحيح لقيام حالة التلبس حسبما سبق بيانه فإنه لا تأثير له في الأدلة التي أقيم عليها الحكم ومن ثم فلا يكون كذلك محل لما يثيره الطاعن في هذين الوجهين.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,118

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »