موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جلوس المتهمين إلى منضدة في مقهى تخليهم عن ورقة عند رؤيتهم رجال البوليس ضبطها صحيح إشارتها بما تشتمل عليه إلى وقوع جناية بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

    أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 524

جلسة 3 من مارس 1952
(198)
القضية رقم 518 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك و باسيلي موسى بك المستشارين.


(أ) المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه وعرضه عليه في الدورة التالية لصدوره. لا بطلان. للبرلمان إسقاطه بمجرد عدم إقراره من أحد مجلسيه.
(ب) المادة 41 من الدستور. تخويلها السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير. استعمالها هذا الحق وعرض المرسوم على البرلمان. لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات.
(جـ) المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1946. لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
(د) تلبس. جلوس المتهمين إلى منضدة في مقهى. تخليهم عن ورقة عند رؤيتهم رجال البوليس. ضبطها. صحيح. إشارتها بما تشتمل عليه إلى وقوع جناية بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات. حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.
(هـ) إجراءات. سرية الجلسة. المادة 25 من قانون نظام القضاء تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام.
1 - إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة 41 من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقراراها من أحد المجلسين ولأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه.
2 - إن المادة 41 من الدستور قد خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير، وإذا استعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها، ثم عرضت المرسوم على البرلمان في أول اجتماع له وهو صاحب الحق في إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات.
3 - إن المادة 14 من الدستور إذ نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك، يكون في حدود القانون. وذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وليس في أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز وضع الحدود التي تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره وعدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية.
4 - متى كان الثابت أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة في أحد المقاهي وأمامهم ورقة، فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التي كانت أمامهم وألقى بعضهم أوراقاًً كان يحملها، وهذا وذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم، فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً. وإذ كانت هذه الأوراق تشير بما اشتملت عليه إلي وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض وتفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراًَ لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة.
5 - متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء، وكانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1949 الموافق 30 ذي الحجة سنة 1368 بدائرة مركز الجيزة مديرية الجيزة انضموا إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك بأن انضموا إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء المملكة الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في القوة الروسية وبتحريض العمال على الإعتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بعض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضاً من شأنه تكدير السلم العام. وطلبت معاقبتهم طبقاً للمادة 198 فقرة ثالثة، 98هـ من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان المرسوم رقم 117 لسنة 1946، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش بعدم صدور أمر من النيابة بهما ولم تكن الحالة التي وجد فيها المتهمون من حالات التلبس. والمحكمة قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة توفيق سليم حداد بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبغرامة قدرها خمسون جنيها وبمعاقبة كل من محمد نور الدين سليمان وألان فيليكس فرانكو بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً والمصادرة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... حيث إن الطاعنين الثاني والثالث - وإن كانا قدما أسباب لطعنهما إلا أنهما لم يقررا بالطعن على الحكم، فطعنهما لا يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من أوجه هذا الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإدانة الطاعن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 في حين أن هذا المرسوم باطل شكلاً وموضوعاً لمخالفته للمادتين 14 و41 من الدستور، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكومة أجازت لنفسها إصدار هذا المرسوم استناداً إلى الرخصة الممنوحة للسلطة التنفيذية في المادة 41 من الدستور. وأنه فضلاً عن أن في هذا المرسوم افتئاتاً على حرية الرأي التي كفلها الدستور بالمادة 14 فإن المادة 41 تستلزم لاستعمال الرخصة المنصوص عليها بها أن يحصل بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وتوجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض المرسوم عليه. ولما كان لم يقع حادث يوجب اتخاذ مثل تلك التدابير العاجلة، وكان البرلمان لم يدع للانعقاد لدور غير عادي لعرض هذا المرسوم عليه، فإنه لا تكون له قوة القانون، وبالتالي فلا يسوغ للمحاكم تطبيقه ولا يغير من ذلك النظر أن الحكومة قد عرضت ذلك المرسوم على البرلمان عند انعقاده في دورته العادية إذ أن هذا الإجراء ليس من شأنه أن يبعث الحياة في ذلك المرسوم بعد أن زال ما كان له من قوة القانون. ويضيف الطاعن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المحاكم لا يجوز لها أن تتناول بحث دستورية القوانين إلا من حيث توافر شروطها الشكلية، غير صحيح وأن للمحاكم حق بحث دستورية القوانين شكلاً وموضوعاً.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود (أولاً) بأن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره لما كان ذلك وكان للبرلمان بمقتضى المادة 41 سالفة الذكر إسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه وكانت تلك المادة لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقراراها من أحد المجلسين، فإن ما جاء في الطعن من ناحية الشكل لا يكون سديداً. (وثانياً) بأنه من ناحية الموضوع فإن المادة 41 من الدستور قد خولت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير وبأن هذه السلطة إذ استعملت هذا الحق المخول لها ثم عرضت المرسوم على البرلمان في أول اجتماع له وهو صاحب الحق في إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه، فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل في تقدير تلك الموجبات أما القول بمخالفة هذا المرسوم للمادة 14 من الدستور فمردود بأن تلك المادة إذ نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك، يكون في حدود القانون. وذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. لما كان ذلك وكانت أحكام المرسوم بالقانون السالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز وضع الحدود التي تتضمن ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره وعدم المساس بحريات غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذا اعتمد في إدانة الطاعن على دليل مستمد من قبض وتفتيش وقعا باطلين وقد تمسك الطاعن ببطلانهما بناء على أنه لم يصدر أمر من النيابة بالقبض والتفتيش ولم تكن الحالة التي وجد فيها المتهمون من حالات التلبس التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهمين كانوا يجلسون إلى منضدة في أحد المقاهي وأمامهم ورقة فلما رأوا رجال البوليس قادمين نحوهم تخلوا عن الورقة التي كانت أمامهم وألقى بعضهم بأوراق كان يحملها. وهذا وذاك قبل أن يقبض عليهم أحد أو يفتشهم. لما كان ذلك فإن ضبط هذه الأوراق يكون صحيحاً. ولما كانت هذه الأوراق تشير بما اشتملت عليه إلي وقوع جناية معاقب عليها بالمادة 98/ 1 من قانون العقوبات فإن ما تلا ضبطها من قبض وتفتيش يكون صحيحاً أيضاً نظراًَ لقيام حالة التلبس بتلك الجريمة.
وحيث إن مؤدي الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الأوراق التي ضبطت مع المتهمين دليلاً على انضمامهم إلى جمعية سرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في حين أنها لا تفيد ذلك، كما أنها لا تفيد استعمال المتهمين للقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن عضو في جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات وإلى هدم نظام الدولة الاقتصادي والقضاء على الملكية الفردية وكان استعمال العنف والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك وكان الحكم قد استخلص ما انتهى إليه من ذلك من الأدلة التي بينها وأرجعها إلى أصلها في الأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فان الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الرابع من طعنه إن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات إذ جرت المحاكمة سرية مع أن القانون كفل علنية التحقيق والمحاكمة.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء وكانت المادة المشار إليها تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
وحيث إن حاصل الوجه الأخير من الطعن هو أن الحكم استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق حين قال إن الطاعن كان يتزعم زميليه ورتب على ذلك تشديد العقاب عليه.
وحيث إنه لما كان تقدير العقوبة في الحدود التي يضمها قانون العقوبات من شئون محكمة الموضوع، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في حدود العقوبة المقررة بالمادة التي طبقتها المحكمة في حقه، فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,104

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »