موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن جندي المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجري في الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 538

جلسة 4 مارس سنة 1952
(202)
القضية رقم 149 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

تلبس. صورة واقعة.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن جندي المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجري في الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة فتقدم الجندي إليه وأمسك به وعندئذ ألقى بورقة على الأرض فالتقطها الجندي ووجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل في لف المخدرات ولم يعثر على مخدر، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجل البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها، ولذا فقد كان له أن يقبض على المتهم، وإذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك ودانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمادة 1 و2 و3 و35/ 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه دانه على أساس أنه كان في حالة تلبس لضبطه أثناء جريه بمعرفة جندي المرور وإلقائه المخدر عند ذلك في حين أن الثابت في واقعة الدعوى أن الطاعن كان يركب دراجة وأثناء مسيره بها في الطريق احتك بمدير محلات هانو فحصلت مشادة بينهما جرى في أثرها فتبعه عمال المحل وتصايحوا طالبين ضبطه بزعم أنه لص فاعترضه جندي المرور وضبطه وهذه الوقائع لا ارتباط بينها وبين واقعة المخدر التي قيل إنها ضبطت معه، وتفريعاً على ذلك يقول إنه ما دام القبض قد وقع باطلاً فإن واقعة إلقاء المخدر بعد ذلك على فرض صحتها وتفتيش الطاعن ومسكنه كل هذه الإجراءات قد وقعت باطلة أيضاً، ويبطل كذلك الدليل المستمد منها ولا يمكن القول إن الطاعن تخلي عن المادة المخدرة مما يبيح القبض عليه لأن التخلي الذي يبيح ذلك يجب أن يكون قبل القبض لا بعده.
وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم تتحصل في أن جندي المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجري في الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة فتقدم الجندي نحو الطاعن وأمسك به وعندئذ ألقى بورقة على الأرض فالتقطها الجندي ووجد بها مادة تبين فيما بعد من التحليل أنها حشيش فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس، فقام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن فعثر على أوراق سلوفان مما يستعمل في لف المخدرات ولم يعثر على مخدر آخر.
وحيث إن الواقعة على هذا النحو تجعل رجل البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها، ولذا فقد كان له أن يقبض على المتهم. فإذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك ودانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,847

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »