إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في دورية ليلية قد اشتبها في الطاعن اشتباهاً تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1062
جلسة 9 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.
(397)
القضية رقم 517 سنة 22 القضائية
تلبس. صورة واقعة تقوم فيها حالة التلبس.
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في دورية ليلية قد اشتبها في الطاعن اشتباهاً تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يديه السلاح الناري بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ريفا مركز ومديرية أسيوط: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً "مسدساً مششخناً" يطلق الرصاص بدون ترخيص أو مسوغ قانوني. وثانياً: أحرز ذخيرة مما تستعمل لهذا المسدس ولمثله بدون ترخيص أن مسوغ قانوني. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به والمواد 5، 10، 12 من نفس القانون. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبمعاقبة سعد مصطفى إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن على أساس أنه كان متلبساً بالجريمة في حين أن الواقع غير ذلك لأن الكونستابل والعسكري المرافق له لم يتبينا وجود السلاح في يديه قبل ضبطه ولم يصدر منه ما يثير الريبة في أمره حتى كان يحق لهما ضبطه. ومع افتراض أنه لم يستجب للنداء عليه وأنه أسرع الخطي في أثر ذلك فإن هذا لا يبرر القبض، على أن الثابت من أقوال الشاهدين أن الطاعن لم يسرع في سيره بل إن العسكري كان على مسافة قريبة منه وأنه قصد إليه متعمداً القبض عليه دون أن يبدو منه ما يبرر ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في قوله "فقد قرر الكونستابل عبد المنعم محمد محمود في التحقيق وشهد أمام المحكمة بأنه عند وصول الداورية الليلية التي كان هو أحد أفرادها إلى بلدة ريفا أراد رئيس القوة الذهاب إلى تلك البلدة لتفتيش منازل بعض الأشخاص الذين صدر الإذن من النيابة بتفتيشهم وقبل أن يصلوا إلى مساكن البلدة رأي شخصاً عند جرن من القمح يسير في الطريق فاستوقفه فلم يصغ إلى الأمر وأسرع في سيره فاشتبه في أمره فكلف العسكري أحمد عبد اللاه هلالي أن يتعقبه فتوجه العسكري ثم عاد بعد قليل ومعه المتهم سعد مصطفى إبراهيم وقدم إليه العسكري الطبنجة المضبوطة قائلاً أنه وجد المتهم يحملها في يديه فضبطه بها فسأل المتهم عن ذلك فأنكر ضبط الطبنجه معه وادعى أن العسكري إنما وجدها بجواره عند جرن القمح وقرر العسكري أحمد عبد اللاه هلالي في التحقيق شهد أمام المحكمة بأنه عندما وصلت القوة قريباً من بلدة ريفا اتجهت إلى هذه البلدة لتفتيش بعض مساكنها وبقرب السكن رأوا شخصاً عند جرن القمح يسير في الطريق فاستوقفه الكونستابل الشاهد السابق فلم يذعن إلى الأمر وأسرع في سيره فكلفه الكونستابل اللحاق به فجرى نحوه ولما لحق به وقف فرآه يحمل في يده طبنجه فضبطه بها وسلمها والمتهم إلى الكونستابل". ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في داوريه ليلية قد اشتبها في الطاعن اشتباهاً تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يديه الطبنجة بشكل ظاهر لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ دانه تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش