موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1162

جلسة 21 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(338)
القضية رقم 309 سنة 25 القضائية

تلبس. يكفى لقيام حالته أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة.
يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الجهاز المبين الوصف والقيمة بالمحضر (ترانسفور متر) والمملوك لمصلحة التليفونات والتلغرافات حالة كونه من الأدوات المستعملة فى الخطوط التلغرافية والتليفونية. وطلبت عقابه بالمواد 318 عقوبات وأمر عام 306 عقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحكم المطعون فيه قد بنى على إجراءات باطلة كما شابه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة ثانى درجة ببطلان المحضر الذى حرره الضابط القضائى بمحطة مصر لعدم اختصاصه بتحريره ولأنه تابع فى عمله لحكمدارية السكة الحديدية، وكذلك فإن مبنى مصلحة التليفونات حيث ضبط الطاعن يقع فى دائرة قسم الأزبكية وعلى ذلك يكون محضر التحقيق الذى حرره الضابط القضائى باطلا لعدم اختصاصه بمكان الواقعة ويكون باطلا بالتبعية ذلك الاعتراف المنسوب إلى الطاعن بهذا المحضر وما كان يصح للمحكمة أن تستند إليه فى إدانته، هذا إلى أن الحكم أخطأ إذ اعتبر الطاعن فى حالة تلبس بجريمة السرقة لأن مشاهدة شئ بيد الطاعن واسراعه لا يفيدان ارتكاب الجريمة كما أن السرقة لم تكن اكتشفت عند القبض عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعن به وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن ورد عليه وانتهى إلى القول باختصاص الضباط القضائى بتحرير محضر ضبط الواقعة. لما كان ذلك وكان الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خوّل لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى وكان الواضح من بيان الواقعة الذى أورده الحكم "أن البوليس الملكى جاد الله مطران شاهد أثناء مروره بورشة هندسة قسم مصر المتهم وهو يخرج من الورشة مسرعا وبحالة تدعو إلى الشبهة وكان يحمل شيئا فى يده فسأله عنه فأخبره أنه ترانسفور متر وجده فى ورشة التليفونات فاقتاده إلى مكتب الضابط القضائى" وكان من شأن ذلك أن يؤدى عقلا إلى ما استنتجه المخبر من أن الطاعن سارق للجهاز الذى يحمله ويحاول الخروج به من مكان الحادث وهو ما يبيح له قانونا القبض على المتهم واقتياده لتسليمه إلى أقرب مأمور من رجال الضبط القضائى إذ يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن فى حالة تلبس بالجريمة يكون قد طبق حكم القانون تطبيقا سليما وتكون الاجراءات التى تلت هذا القبض صحيحة كذلك ولا يعيب الحكم استدلاله فى إدانة الطاعن بالاعتراف الذى صدر منه فى محضر التحقيق الابتدائى، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,092

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »