لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور وكل ما يظهره له من جرائم ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس ويحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1206
جلسة 4 أكتوبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفي كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين،
(352)
القضية رقم 825 سنة 25 القضائية
(أ) تلبس. قبض. مهندس إدارة الكهرباء والغاز حقه فى فحص عداد النور اكتشافه جرائم أثناء ذلك الفحص مما يجوز فيها الحبس قانونا.يجيز له ضبط المتهم دون احتياج إلى أمر بضبطه. (م 37 أ. ج).
(ب) تفتيش. الرضا به. يكفى أن تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها ما دامت مؤدية إليه.
1 - لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور وكل ما يظهره له من جرائم ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس ويحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى - أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
2 - الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى خلال سنة سابقة على 31 من أكتوبر سنة 1953 بدائرة قسم الوايلى: سرق التيار الكهربائى المبين المقدار والقيمة بالمحضر لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. وادعت إدارة الكهرباء والغاز بحق مدنى قدره، 52 جنيها و815 مليما على سبيل التعويض قبل المتهم. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الوايلى الجزئية دفع المتهم ببطلان اجراءات عملية الضبط. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية أولا: بقبول الدفع وببطلان اجراءات الضبط وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه بلا مصاريف جنائية. وثانيا: بإلزام المتهم بأن يدفع لإدارة الكهرباء والغاز مبلغ 52 جنيها و815 مليما والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ دفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش وما أسفرا عنه لأن من قام بهما ليس من رجال الضبط القضائى ولم يكن مأذونا له من السلطة المختصة بإصدارهما ولم تكن الجريمة فى حالة تلبس تبيح هذا الاجراء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن محصل الوقائع كما قرره فى محضر ضبط الواقعة المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1953 المهندس عبد المنعم صالح ربيع الموظف بإدارة الكهرباء والغاز من أنه إذ كان يقوم بالمرور ومعه الكهربائى كامل نجيب وبعض العمال بالمحال التى تستعمل التيار الكهربائى فى مناسبة شكاوى سرية تلقتها الإدارة التى يعمل بها عن سرقة التيار الكهربائى فقد رأى أن يفتش حانوتا يقع أسفل المنزل رقم 146 بشارع ترعة الجبل ويقوم المتهم على إدارته فبان له أن العداد مثبت فى مكانه ولكنه عند فحص العداد المذكور والأسلاك الداخلية استبان له أنه قبل أن تبلغ الأسلاك العداد مباشرة يتصل بها فرعان من السلك مثبتان داخل الحائط وعليهما طلاء من الجبس والبوية وأنه إذ تتبع هذين السلكين وجدهما يغذيان بريزة موضوعة داخل فترينة تقع إلى يمين الداخل وأن تلك البريزة تتصل بتوصيلات خارجية إلى عدة منازل ومحال مجاورة، منها محل جزارة محمد حسن ومحل جزارة عبد الفتاح الحمصانى ومحل ألبان سميره عبد ربه ومحل أحمد عبد الحافظ وسيد محمد بركات وكامل نجيب ابراهيم والسيد دياب محمد الشحات" ثم عرض لدفاع الطاعن فقال "وحيث إن المتهم دفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان اجراءات التحقيق مؤسسا دفعه على أن المهندس عبد المنعم صالح ربيع ومن كان معه من رجال إدارة الكهرباء والغاز ليسوا من رجال الضبطية القضائية وأنه بذلك يبطل التفتيش الذى يقومون به فاستجابت محكمة الدرجة الأولى إلى هذا الدفع ثم قضت بحكمها المستأنف ببراءة المتهم مما كان مسندا إليه. وحيث إن الذى يبين من يومية الاشتراك - عقد الاشتراك المقدم إلى هذه المحكمة من الشاهد المهندس عبد المنعم صالح ربيع - أن المتعاقد مع إدارة الكهرباء والغاز هو حبيب جرجس وأن إيصالات أداء ثمن ما يستهلك من التيار الكهربائي تحرر كذلك باسمه.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد سالف الذكر يبين أنه قد نص فى مادته السابعة على أنه مصرح لعمال الإدارة بمعاينة التواصيل الداخلية كلما تراءى لهم ذلك، وأنه منصوص كذلك فى مادته التاسعة على أن للادارة وللمشترك الحق فى فحص العداد أو العدادات فيما يختص بضبطها وبحسن سيرها متى رأيا ذلك. وحيث إن المتهم فى مذكرته المقدمة لجلسة اليوم قد أصر على الدفع الذى قدمه لمحكمة الدرجة الأولى وسنده بذات ما كان يسنده به ثم أضاف أنه لا يحق لإدارة الكهرباء والغاز أن تتمسك قبله بأى شرط يحتويه عقد الاشتراك لأنه لم يتعاقد مع تلك الإدارة ولم يرتبط قبلها بأى اتفاق إذ أن علاقتها قاصرة على المشترك وهو حبيب جرجس.
وحيث إن هذا القول من المتهم مردود بأمرين أولهما أنه خلف خاص للمشترك حبيب جرجس، ومن ثم يلتزم قبل إدارة الكهرباء والغاز بذات ما كان يلتزمه المشترك حبيب جرجس. وثانيا: أنه هو شخصيا قبل ضمنا أن يتعاقد مع إدارة الكهرباء والغاز على ذات ما كان يحتويه عقدها مع المشترك حبيب جرجس تدل على موافقة قبول دفعه لها مباشرة ثمن ما كان يستهلكه هو من تيار كما يدل على مقابلتها قبوله بالموافقة استمرارها على مد متجره بالتيار رغم ظهور شخص المتعاقد معها. وحيث إنه متى كان ذلك كان المتهم ملتزما بما يحتويه عقد الاشتراك من شروط وبالتالى يحق لعمال الإدارة ومنهم المهندس عبد المنعم صالح ربيع فحص العداد أو العدادات فيما يختص بضبطها وحسن سيرها كلما تراءى لا يهم ذلك. وحيث إنه إذا كان للمهندس عبد المنعم صالح ربيع حق فحص العداد فإن كل ما سيظهر له من جرائم أيا كان ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس يحق له عملا بنص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه وهو ذات ما وقع من الشاهد المذكور" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من ذلك صحيحا فى القانون وكان الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه فإن التفتيش يكون صحيحا مشروعا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون فى شئ.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور إذا أغفل دفاع الطاعن الموضوعى من أنه اشترى المحل من مالكه السابق بالحالة التى وجد عليها وأن التعاقد لم يقع بينه وبين إدارة الكهرباء والغاز بل كان بينها وبين المالك السابق وأنه لذلك يكون فى حل من هذا التعاقد الذى لم يكن طرفا فيه ولم يرد الحكم على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن وأطرحه للأسباب التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش