يكفى لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1040
جلسة 30 من مايو سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
(305)
القضية رقم 418 سنة 25 القضائية
تلبس. مواد مخدرة. التلبس باحرازها. يكفى لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها. غير لازم.
يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أنمت سماعها قضت عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق بهذا القانون برفض الدفع وبصحة القبض والتفتيش وما ترتب عليهما وبمعاقبة كل من محمد مصطفى على ومحمود السيد حسن الشهير بالفواحشى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وشاب أسبابه القصور، إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة إن الطاعنين كانا فى حالة تلبس مع أن ما ذكره الحكم للتدليل على قيام هذه الحالة لا يؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ لم يتناول ما أبداه الدفاع من أقوال للتدليل على عدم صحة الاتهام ومن بينها اختلاف الشهود فى لون الورق الذى يحوى المخدر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله "أن الملازم أول محمد صلاح الدين أمين ضابط مباحث قسم الدرب الأحمر كان يمر فى داورية بدائرة القسم مساء يوم 4 من ديسمبر سنة 1953 ومعه كل من محمد على أبو أمية الكونستابل ورجلا البوليس الملكى محمد السيد درويش ومحمد أحمد بسيونى وعندما وصلوا إلى تقاطع درب المدبح بدرب الخشنى رأوا المتهم الأول واقفا أمام المتهم الثانى وقد كان هذا الأخير جالسا على كرسى على مقربة من دكان كواء ملابس ولما أصبح رجال البوليس على مقربة منهما لمح الضابط المتهم الثانى يناول زميله المتهم الأول شيئا فتناوله هذا الأخير وأخذ يتأمله وفى هذه اللحظة لمح رجال البوليس مقبلين وصرخ منبها زميله إلى قدومهم وألقى ما بيده فأسرع الضابط نحوهما وكان قد أزمعا على الفرار ولكن رجال البوليس لم يمكنوهما فقبضوا عليهما والتقط الضابط ما ألقاه المتهم الأول وإذا به لفافة بها قطعة كبيرة من الحشيش وقد تمكن هذا المتهم أثناء محاولته الفرار من إخراج ستة لفافات من جيبه القاها على الأرض فلما فتش وقتئذ وجد بجيبه ثلاث لفافات أخرى كما وجد مع الثانى ست لفافات مماثلة لما ضبط مع الأول وتبين أن بهذه اللفافات جميعا مادة الحشيش المخدرة وقد اعترف المتهم الأول على الفور بأنه اشترى الحشيش من تاجر لا يعرفه ليتجر فيه كما اعترف بعد ذلك فى التحقيق الذى أجراه البوليس "لما كان ذلك، وكان هذا الذى ذكره الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التى دان الطاعنين بها وكان الحكم قد تناول ما أثاره الطاعنان بشأن بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول دفع ببطلان التفتيش استنادا إلى عدم صدور إذن به من النيابة إلا أنه لا شك أن الظروف التى كان عليها المتهمان قبل تفتيشهما كانت مبررة للاجراءات التى اتخذت معهما من قبض وتفتيش إذ أن وقائع القضية على الوجه الذى سلف تفصيله لا تترك مجالا للشك فى أنهما كانا فى حالة من حالات التلبس التى تجيز القبض والتفتيش ولو أن رجال البوليس ترددوا أو تراخوا فى اتخاذ ما اتخذوه من إجراء أو تصرفوا تصرفا آخر لضاعت فرصة ضبط الواقعة ولكانوا مقصرين فى أداء واجبهم - أما ما ذهب إليه الدفاع من عدم صحة ما شهد به هؤلاء الشهود من وقائع فقول لم يقم عليه دليل بل على العكس من ذلك ترى المحكمة فى أقوالهم سواء فى التحقيق أو بالجلسة ما يبعث على الثقة بها والاطمئنان إليها ومن ثم يتعين رفض الدفع" لما كان ما تقدم وكان يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة كما هو الحال فى الدعوى وكان لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها وكان الحكم قد أورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت الجريمة وهى تؤدى إلى ما رتبه عليها وفيها الرد الضمنى على دفاع الطاعنين. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ساحة النقاش