موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إذا أثبت الحكم أنه عندما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1122

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.

(272)
الطعن رقم 1347 لسنة 28 القضائية

(أ) حكم. بياناته. الخطأ في بيان سبب وجود شهود الواقعة بمكان الحادث. متى لا يعيب تسبيب الحكم.
(ب) استدلال. إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء الضبط القضائي. القبض على المتهمين الدلائل الكافية. مثال المادة 34 أ. ج.
مشاهدة الطاعن في منتصف الليل يحمل شيئاً وعودته جرياً بعد أن خلع حذاءه ليسهل له الجري فور رؤيته سيارة البوليس تهدئ من سرعتها يوفر الدلائل الكافية على اتهامه.
(ج) استدلال. تلبس. م 3 أ. ج. صورة واقعة تتوافر بها هذه الحالة.
نقض. طعن. أسباب موضوعية. مثال.
صحة القبض عند سقوط ما كشف عن محتويات اللفافة التي كان يحملها الطاعن لتوافر حالة التلبس. منازعة المتهم في واقعة فراره وطريقة استيقافه لا تتعدى الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
1- خطأ الحكم - على فرض حصوله - في بيان سبب وجود شهود الواقعة في مكان الحادث لا يؤثر في نتيجته، وهو لا يعيبه ما دام الأمر لا يتعلق بنفي وجودهم في هذا المكان.
2- إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً وما أن رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذاءه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون.
3- إذا أثبت الحكم أنه عندما تم استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس، ولا يؤثر في ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة في واقعة فراره وما تعرض به للطريقة التي تم بها الاستيقاف لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 2 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً تطبيقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أن الحكم علل وجود شهود الواقعة بمكان الحادث بسبب يخالف ما ثبت عنه بالتحقيقات، كما أخذ بما شهد به الضابط فيها أن الطاعن تخلى عن بعض المخدرات أثناء مطاردته، وطرح ما أبداه بالجلسة من أنه أوقعه فتناثرت المخدرات منه مما لا يتفق ودعوى التخلي الإرادي عنها، هذا إلى أنه لا صحة لما ادعى به من أن الطاعن ارتد مسرعاً عندما رأى الضابط لمخالفة ذلك للمنطق، ولأن الضابط لم يكن يرتدي الملابس الرسمية، ولأن مثل هذه المقابلة كانت متوقعة، على أن العدو ظاهرة لا تثير الشبهة ما لم يصبحها ظهور معالم للجريمة، مما يبطل له القبض والتفتيش وأخيراً فقد ذهبت المحكمة إلى أن استيقاف الطاعن تم بعد أن سقطت منه ما كشفت عن محتويات الشنطة في حين أن ما وقع لم يكن استيقافاً، بل كان قبضا باطلاً - كما قال الدفاع - ثم بعمل من أعمال العنف هو شل حركة الطاعن وإيقاعه مما أدى إلى ظهور لفافة المخدر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم - على فوض حصوله - في بيان سبب وجود شهود الواقعة في مكان الحادث لا يؤثر في نتيجته وهو لا يعيبه ما أن الأمر لا يتعلق بنفي وجودهم في هذا المكان. هذا ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تلتزم ببيان السبب وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليها بقولها ".... إن الشاهد الأول رأى المتهم في حوالي منتصف الليل يحمل في يده شيئا وإن كان غير ظاهر ولم يمكن تبين ماهيته إلا أن المتهم بمجرد أن رأى سيارة البوليس وقد هدأت من سرعتها بادر بالجري من حيث كان آتيا ثم خلع حذاءه ليساعده على الفرار، وهذه مسألة تدعو بغير شك رجل البوليس إلى الاشتباه في أمره والاقتناع بوجود دلائل كافية على وقوع جريمة منه فمن حقه ضبطه ليتحقق من أمره، وهو أن فعل غير ذلك، كان مقصراً في القيام بواجبه، والثابت من أقوال الضابط أنه قبل استيقافه كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات الشنطة التي يحملها ويفر بها، مما يدعو إلى القبض عليه، وبذلك كان الدفع في غير محله يتعين رفضه" - لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً، وما أن رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاًَ يعدو، وأنه خلع حذاءه ليسهل له الجري، فقد توفرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون، وإذا أثبت الحكم أنه عندما تم استيقافه كان قد سقط منه ما كشف عن محتويات اللفافة التي يحملها فقد دل بهذا على قيام حالة التلبس ولا يؤثر في ذلك ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة في واقعة فراره وما تعرض به للطريقة التي تم بها الاستيقاف، غير ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,096

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »