موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

كفاية المظاهر الخارجية المنبئة بذاتها عن وقوع جريمة مثال في إحراز مخدر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1026

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(248)
الطعن رقم 1215 لسنة 28 القضائية

استدلال. تلبس. متى يتوافر؟ المادة 30 أ. ج.
كفاية المظاهر الخارجية المنبئة بذاتها عن وقوع جريمة. مثال في إحراز مخدر.
سلطة مأموري الضبط في القبض على المتهمين وتفتيشهم عند توافر حالة التلبس. المادة 34 و46 أ. ج.
إذا كان الثابت من الحكم أن رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سيارة في طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم، وقد غير المتهمان اتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدا سيارة البوليس مقبلة نحوهما، وعادا مسرعين من حيث أتيا، ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدآ يتخلصان من المواد المخدرة التي كانا يحملانها في السيارة، فألقيا كيساً تبين رجال القوة عند التقاطه أنه به أفيوناً، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا باقي ما كان يحملانه من المخدرات، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته من وقوع الجريمة، وفيه ما يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائي للقبض على الطاعنين وتفتيشهما.


الوقائع

... اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا الجواهر المخدرة "الحشيش والأفيون" المبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/ 1 - 2 وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق به، فأجابتها إلى طلبها. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات والسيارة المضبوطة وذلك تطبيقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن لحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل، وأخل بحق الطاعنين في الدفاع ذلك بأن الدفاع عنهما دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن الظرف الذي صوره رجال البوليس عن حالة الطاعنين عند القبض عليهما وتفتيشهما وأخذ به الحكم لا يعتبر معه أنهما كانا في حالة تلبس تبيح لهم القبض والتفتيش لأن مطاردة رجال القوة للطاعنين واطلاق النار صوبهما للإرهاب سبقاً القبض والتفتيش ولم يتبين رجال الضبط المخدر إلا بعد القبض الذي وقع باطلاً، وكذلك التفتيش الذي ترتب عليه، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تحقق دفاعاً جوهرياً للطاعنين وهو أنهما عند القبض عليهما كانا يسيران في طريق مطروق بقصد شراء ماكينة ري من أحد الأهالي بقرية تابعة لمركز بلبيس، ولو أن المحكمة حققت دفاعهما هذا لتبين لها حسن نيتمها.
وحيث إن وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن البكباشي عبد الفتاح الطرانيس مفتش مكتب مكافحة المخدرات بالشرقية علم أن بعض كبار التجار يهربون المخدرات من منطقة القصاصين لمنطقة جمرة بصحراء بلبيس، ولما استكمل تحرياته، استيقن من صدق الخبر، قام بعد عصر يوم 11/ 10/ 1955 هو وبعض مساعديه من رجال مكتب المخدرات بالشرقية ورجال البوليس في سيارة (لوري) جاسوا بها خلال الصحراء حتى بلغوا وادياً منخفضاً شاهدوا به سيارة مقبلة نحوهم، ولكنها استدارت فجأة وعادت مسرعة من حيث أتت فأثار ذلك شبهتهم وأسرعوا بمطاردتهم، ولما اقتربوا منها أبصروا المتهم الثاني يلقي كيساً تبين عند التقاطه أن به أفيونا، فاستأنفوا مطاردتهم للسيارة وأطلق أحد الضبط عدة أعيرة نارية في الهواء للإرهاب وقد طرأ عطب على سيارة المتهمين، فتعطلت عن السير وشاهد رجال القوة المتهمين ينزلان من السيارة محاولين إلقاء "جوال" كان بها فتساقط منه بعض "طرب" الحشيش، فبادروا بالقبض عليهما، وتبين أنهما كانا يحملان بالسيارة 10056 جراماً من الأفيون و15155 جراما من الحشيش، وقرر مفتش مكتب المخدرات في شهادته أن المتهم الأول "قائد السيارة" اعترف له بأن المخدر المضبوط للمتهم الثاني الذي اتفق معه على نقله بمقال 150 قرشاً للأقة، أما الثاني فقد نفى ما نسب إليه مقرراً أنه رأى المخدرات بالمقعد الخلفي بالسيارة ولا يعلم من أمرها شيئاً، وأن المتهم الأول استدعاه لمرافقته لبلبيس لشراء ماكينة ري.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن رجال البوليس شاهدوا الطاعنين يركبان سيارة في طريق غير مألوف بالصحراء يعلمون أن تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم، وقد غير الطاعنان اتجاه سيرهما فجأة عندما شاهدوا سيارة البوليس مقبلة نحوهما، وعادا مسرعين من حيث أتيا، ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدآ يتخلصان من المواد المخدرة التي كانا يحملانها في السيارة فألقيا كيساً تبين رجال القوة عند التقاطه أن به أفيوناً، فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا باقي ما كانا يحملانه من المخدرات، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتوافر به من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته من وقوع الجريمة، وفيه ما يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة مما يبيح لرجال الضبط القضائي القبض على الطاعنين وتفتيشهما - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من أن المحكمة لم تحقق دفاعهما الخاص بأنهما كانا في طريقهما لمركز بلبيس لشراء ماكينة ري، فهو فضلاً عن كونه دفاعا موضوعياً متعلقا بأدلة الثبوت في الدعوى ويكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانة الطاعنين استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم، فإنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنهما طلبا إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، ومن ثم فلا يقبل منهما النعي عليها بأنها أخلت بحقهما في الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذين الوجهين لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع يتحصل في أن الحكم قد شابه خطأ الإسناد وفساد الاستدلال إذ قرر أن الكونستابل محمد فهمي السيد والمخبر عبد الله الحولي شهدا بمضمون ما شهد به الشهود الآخرون، مع أن الثابت بالأوراق أنهما كانا يركبان السيارة من الخلف وما كان من استطاعتهما رؤية الطاعنين يلقيان الكيس الذي كان به الأفيون، هذا فضلاً عن أن المحكمة أخذت بأقوال رئيس القوة من أنه رأى الطاعنين في الظلام على الرغم من بعد المسافة بين السيارتين وما أثارتاه من غبار أثناء سيرهما بسرعة بطريق رملي غير ممهد، ولئن صح قول الضابط هذا، فكيف يستبقى المتهمان بسيارتهما جوالاً به أفيون بعد أن صحت نيتهما على التخلص من المخدر وقد ألقياه فعلاً جانباً منه.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن شهادة كل من الكونستابل والمخبر تتحصل في أنهما كانا يركبان سيارة البوليس (الصندوق) من الداخل، فلم يشهدا واقعة إلقاء الطاعنين الكيس الذي به المخدر، إلا أن السيارة وقفت بهما في طريقهما، ونزل منها أحد الضباط ومعه المخبر، فالتقطا جوالاً به أفيون، ثم استأنفت العربة مطاردتها لسيارة المتهمين، حينذاك سمعا صوت إطلاق أعبرة نارية، وعندما وقفت سيارة البوليس للمرة الثانية نزلا منها فوجدا الطاعنين بعربة "جيب" وقد قبض عليهما رجال القوة وفي حيازتهما المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان مؤدي أقوال هذين الشاهدين أنهما وإن كانا لم يشهدا واقعة إلقاء الطاعنين لكيس المخدرات أثناء مطاردة رجال البوليس لهما إلا أن أقوالهما أتت مؤيدة لأقوال باقي الشهود الإثبات في واقعة العثور على كيس المخدر الذي وجد ملقى في الطريق ثم متابعة القوة بسيارة الطاعنين بعد ذلك وضبطهما في السيارة ومعهما المخدر ولم يقل باقي الشهود الإثبات كما استظهر الحكم أن هذين الشاهدين رأيا واقعة إلقاء الكيس أو واقعة الضبط، فما عبر عنه الحكم المطعون فيه بقوله أنهما شهدا بمضمون ما شهد به الباقون، ليس فيه معنى إسناد الرؤية إليهما، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن شهادة مفتش مكتب مكافحة المخدرات، واعتماد الحكم عليها في الإدانة لا يعدو أن يكون في الواقع جدلا موضوعياً حول تقدير الشهادة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقتنعت بصدق قوله واطمأنت إليه، ومن ثم فالطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,114

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »