موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 230

جلسة 23 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس المستشارين.

(50)
الطعن رقم 2005 سنة 28 القضائية

استدلال. تلبس. سلطة رجل البوليس عند توافر حالة التلبس بجريمة. ما تقتضيه هذه السلطة. التحفظ على جسم الجريمة. المادة 38 أ. ج.
تخول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي, ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة, والقول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومراد الشارع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33 أ. ج وأخيرة و35 من المق 351 سنة 52 والبند 12 جدول أ المرفق فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض وضبط المخدر. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع ببطلان القبض وضبط المواد المخدرة لعدم حصوله من شخص له صفة الضبط القضائي وفي غير حالة التلبس, وأسس الحكم رفضه لهذا الدفع على توافر حالة التلبس وثبوت حق المخبر الذي شاهد الطاعن على تلك الحال في ضبط جسم الجريمة وإحضاره إلى أحد رجال الضبط عملا بالمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن المادة 46 وإن حظرت إجراء التفتيش من مثل المخبر إلا أنها لا تمنع ضبط جسم الجريمة, وهذا الذي ذهب إليه الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون, ذلك أنه مع التسليم جدلا بقيام حالة التلبس فإن إحضار الشخص إلى جهة الضبط القضائي إن صح وصفه بأنه مجردّ تعرض مادي - كما يقول الحكم - وليس قبضا كما هو معرف به قانونا فإن ضبط المادة المخدرة على الرغم من إرادة الطاعن يعد باطلا قانونا لأنه سواء اعتبر تفتيشا أو مجرد جمع للأدلة فإنه وقع في الحالين باطلا لصدوره ممن لا يملكه ولا يجوز الاستدلال به على الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجلي البوليس السري طه محمد حمزه ومحمد إبراهيم النجار من قوة مكتب مكافحة مخدرات المنصورة كانا يسيران في الطريق قاصدين منزليهما وفي أثناء مرورهما على مقربة من دكان محمد عبد الهادي توجه أولهما إلى هذا المحل ليبتضع كمية من اللبن بينما انتظره زميله في الطريق على بعد بضعة أمتار من المحل المذكور وما أن دخل طه محمد حمزه الدكان حتى شاهد الطاعن جالسا على كرسي وقد وضع فوق حجر جلبابه طربة من الحشيش وكان يتحدث مع صاحب الدكان الذي تبين أنه ابن عمه وإذ ميز رجل البوليس السري ما كان يحمله الطاعن وأدرك من المظاهر الخارجية التي من شأنها أن تنبئ بذاتها عن كنه المادة المخدرة حتى بادر إلى ضبطها فقاومه الطاعن وعاونه في ذلك ابن عمه صاحب الدكان وظل البوليس السري والطاعن يتجاذبان طربة الحشيش حتى انفصلت إلى جزئين فاستغاث بزميله محمد ابراهيم النجار فحضر إليه وتعاونا في ضبط الطاعن وإحضاره إلى مكتب مخدرات المنصورة وأبلغ طه محمد حمزه الأمر إلى رئيس المكتب المذكور وسلمه طربة الحشيش, وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن وهى أقوال الشهود طه محمد حمزه ومحمد ابراهيم النجار والبكباشي حسن أحمد أحمد وتقرير المعمل الكيمائي عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن هذا الدفع مردود ذلك بأنه يكفي قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة كما هو الحال في الدعوى ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من يشهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها, وفي هذه الدعوى الراهنة قد شاهد رجل البوليس السري طه محمد حمزه المتهم جالسا على كرسي داخل الدكان المشار إليه ويضع فوق حجر جلبابه كيسا من القماش الدمور مستطيل الشكل مرسوما عليه هلالا وثلاث نجوم وينتهي طرفه بثنيات من ذات القماش وفوهته مربوطة بخيط من القطن اللامع اللون وقد تأكد من تلك المظاهر وما عرف له من أنواع طرب الحشيش - بحكم عمله لمدة خمس سنين سابقة على الحادث بمكتب مكافحة المخدرات - أن ذلك الكيس إنما هو طربة حشيش, وكان له - لقيام حالة التلبس - أن يضبط جسم الجريمة وأن يحضر المتهم إلى أحد رجال الضبط, يؤكد ذلك أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول لرجال السلطة العامة - ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية - ولغيرهم ولو كانوا من آحاد الناس ممن شاهد الجريمة في حالة تلبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى اقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي بدون احتياج لأمر بضبطه وكان قيامهم بذلك لا يعد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب, وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وهو مستمد من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي لا يسمح للأفراد أو لرجال السلطة العامة إذا لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية عند تسليم الجاني تفتيشه وإنما يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه غير أنه يجوز للأفراد أو لرجال السلطة العامة في هذه الحالة ضبط جسم الجريمة دون تفتيشه, وهذا ما فعله رجل البوليس السري طه محمد حمزه فإنه لم يفتش المتهم وإنما كان عمله قاصرا على ضبط جسم الجريمة التي شاهدها في حالة تلبس, لما كان ذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في شأن توافر حالة التلبس بإحراز المخدر تتحقق به هذه الحالة قانونا إذ يكفي القول بقيامها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها, وقد اطمأنت المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها إلى أن البوليس السري طه محمد حمزه قد تحقق فعلا من كنه هذه المادة المخدرة وشاهد الجريمة في حالة تلبس فلا يقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن ذلك أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة المتلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصومه ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها وتؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي رتبت عليها, ولما كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية تخول رجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس - وفي الجنايات من باب أولى - أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة التلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي بشرط أن يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التي شاهدها لا أن يكون قد سعى إلى خلق الحالة المذكورة, والقول بغير ذلك يعرض أدلة الدعوى للضياع وهو ما يتجافى ومراد الشارع لما كان ما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,085

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »