موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى أثره على قيام حالة التلبس تقدير تلك الفترة الزمنية متروك لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 622

جلسة 29 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحسيب عدى، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(119)
الطعن رقم 358 لسنة 31 القضائية

(أ) تلبس.
مضى الوقت بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى. أثره على قيام حالة التلبس. تقدير تلك الفترة الزمنية. متروك لمحكمة الموضوع. مثال.
(ب) دفاع. محكمة جنايات.
وجوب المدافعة من محامى المتهم بجناية. تبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه، الأمر الذى اقتنع به. لا ينطوى على تهديد.
(جـ) تحقيق.
تدوينه بمعرفة كاتب التحقيق. الضرورة تجيز ندب غير كاتب التحقيق بالمحكمة لتدوين اجراءاته استثناء من حكم المادة 73 أ. ج. عدم بيان ظرف الضرورة. غير مؤثر.
1 - إذا كان الثابت أن مأمور الضبط القضائى - إذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ - فإن حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مأمور الضبط، مما يجيز له الانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة، وليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين التفتيش ما تنفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون مادام أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائى مما تستقل به محكمة الموضوع.
2 - إذا كان مؤدى ما هو ثابت بمحضر الجلسة أن نقاشا دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذى اقتنع به الدفاع، فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
3 - تكليف وكيل النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية، أمر جائز قانونا مادام ما اتخذه وكيل النيابة من ندب وتحليف اليمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب التحقيق، ولا يغير من الأمر شيئا عدم بيان ظرف الضرورة الذى حدا بالمحقق إلى ندب كاتب آخر غير كاتب المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم بأنهم أولا - قلدوا أوراق البنك الأهلى المالية التى أذن بإصدارها قانونا "أوراق مالية من فئة الجنيه" والمبينة بالمحضر بطريق الطبع من أكلاشيهات مصطنعة على الوجه المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. وثانيا - استعملوا الأوراق المالية المقلدة سالفة الذكر بأن قدموها للتعامل مع علمهم بتقليدها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 206/ 7 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات وبمصادرة الأوراق المقلدة والآلات والمواد المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن مبناه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن طلب من المحكمة سماع شهود الإثبات الغائبين وذكر أن عناوينهم موضحة بالتحقيقات وأنه مستعد للإرشاد عن محل إقامتهم وتمسك بضرورة استدعائهم كما طلب ضم الجناية رقم 1361 لسنة 1950 المنشية لإثبات خصومة بين الطاعن وبين المرشد فى هذه الدعوى، كما طلب ضم الجناية رقم 1766 لسنة 1955 الأزبكية التى اتهم فيها الطاعن بتزييف ورقة مالية من فئة الجنيه ولا يصح قانونا معاقبة الشخص مرتين عن جريمة واحدة، ولكن المحكمة رفضت طلب الدفاع وهددت المحامى الذى أبداه بتغريمه 50 جنيها إذا أراد الانسحاب. ويقول الطاعن إن هذا التصرف الذى بدا من المحكمة ينطوى على إخلال بحق الدفاع ومجافاة لمبدأ شفوية المرافعات وما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
وحيث إن المحكمة قد عرضت فى حكمها لما يثيره الطاعن إذ قالت "إن الدفاع عن المتهم تمسك بضرورة سماع الشهود الغائبين وهو طلب أصبح متعذر التنفيذ إذ ثبت لدى النيابة أنه لم يستدل عليهم لأنهم غرباء عن المدينة ولمضى وقت طويل من وقت الحادث يرجح معه مغادرتهم لمدينة الإسكندرية سعيا وراء العيش - وقد منحته المحكمة أجلا للإرشاد عن الشهود الغائبين فلم يرشد إلا عن شاهد واحد هو شحات ابراهيم..." وحيث إن طلب الدفاع ضم القضية رقم 1361 سنة 1950 جنايات المنشية غير مفهوم الغاية بعد أن اطلعت النيابة عليها وأثبتت فى الأوراق مضمونها على ما سلف بيانه من أنها مقيدة ضم المتهم الأول "الطاعن" وخليل اسماعيل معتوق وأربعة آخرين لأنهم فى خلال المدة من 24/ 5/ 1950 حتى 24/ 8/ 1950 استعملوا الأوراق المالية المقلدة من فئة الخمسة قروش... وحكم بجلسة 10/ 1/ 1952 حضوريا للمتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ثم رفع نقض من المتهم وزميله خليل اسماعيل معتوق وآخرين وألغى الحكم المطعون فيه وأعيدت المحاكمة وبرئ أربعة من بينهم المتهم وخليل اسماعيل معتوق - كذلك طلب الدفاع ضم الجناية رقم 1766 سنة 1955 الأزبكية وقال إنها خاصة بإحراز 500 ورقة مزيفة من فئة الجنيه - وهذا الطلب لا تجد المحكمة محلا لإجابته لما فيه من تعطيل للدعوى خصوصا وأن الجناية المطلوب ضمها حصلت بعد هذه الجناية وهو عمل لاحق لهذه الدعوى لا يفيد المتهم فى قليل أو كثير". لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 12/ 1/ 1960 أن النيابة ذكرت أنه لم يستدل على الشهود الأول والثانى والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع ولكن الدفاع عن الطالب تمسك بضرورة سماعهم قائلا بأنه إذا كانت النيابة لم تستطع الاستدلال عليهم فإنه يطلب من المحكمة فرصة للإرشاد عنهم، وبعد سماع من حضر من الشهود أمرت المحكمة باستمرار المرافعة لجلسة 14/ 1/ 1960 فلم يرشد الدفاع عن محل إقامة الشهود الذين أصر على سماعهم عدا الشاهد شحات ابراهيم فقد قال بوجوده خارج الجلسة فاستدعته المحكمة وسمعت شهادته، ولم كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الإثبات فى حضور الطاعن ومن تمكن الدفاع عنه من إحضاره من شهود الإثبات، وكانت المحكمة قد ردت فى حكمها على طلب سماع بقية الشهود بتعذر تحقيقه لعدم الاستدلال عليهم ولانقضاء فترة زمنية تقرب من الخمس سنوات من وقت وقوع الحادث حتى نظر الدعوى أمامها وعدم استطاعة الطاعن الإرشاد إليهم، فإن النعى على الحكم بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع يكون منتفيا. وكان الطلب الذى أبداه الدفاع بضم القضيتين 1361 سنة 1950 جنايات المنشية و 1766 سنة 1955 الأزبكية قد تناوله الحكم المطعون فيه ورد عليه بما يفنده، وكان يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المقضى به فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة التى صدر الحكم فيها والمحاكمة التالية التى يثار فيها هذا الدفع ويتمسك به الدفاع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى الخصوم، وكان الطاعن لا يدعى سبق صدور حكم فى الدعوى رقم 1766 سنة 1955 الأزبكية، كما أنه لم يطلب إلى محكمة الموضوع ضم القضيتين، وكان ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الطلب يكفى فيه ما أورده من مبررات لهذا الرفض، ولا سيما أن محامى الطاعن لم يبد هذا الطلب إلا رغبة منه فى الاسترشاد بهما فى دفاعه، وفضلا عن ذلك فإن الثابت من بيان نيابة شمال القاهرة فى شأن الجناية رقم 1766 سنة 1955 الأزبكية المؤرخ 26/ 4/ 1961 لنيابة النقض أن هذه الجناية أحيلت من غرفة الإتهام فى 5/ 11/ 1958 ولم يحدد لها بعد جلسة لنظرها - لما كان ذلك، فإن الطعن فى الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن ما يقوله الطاعن من أن المحكمة رفضت طلب التأجيل وهددت المحامى الذى أبداه بتغريمه 50 جنيه إذا ما انسحب، فإن الثابت بجلسة 12/ 1/ 1960 أن المحكمة كانت قد رفضت التأجيل وقررت نظر الدعوى، وقال الأستاذ أبو عرب "إزاء ذلك أنسحب - ثم قال إذا كان حكم القانون عدم الانسحاب فأوافق على نظر القضية وأرجو أن يسمع الشهود الحاضرين اليوم وإعطائى فرصة للمرافعة باكر"، وقد أوجابت المحكمة الدفاع وسمع من حضر من الشهود وأجلت الدعوى لجلسة 14/ 1/ 1960 إثر طلب الدفاع تأجيل المرافعة لأى أجل تراه المحكمة للبحث عن الشهود، ولما كان مؤدى ما هو ثابت بمحضر الجلسة أن نقاشا دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذى اقتنع به الدفاع، فإن تأويل الأمر على أنه ينطوى على تهديد يكون لا محل له.
وحيث إن الوجه الثانى من الطعن مبناه الخطأ فى تأويل القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات التفتيش التى تمت فى منزله لانتفاء حالة التلبس التى تجيزه لمأمور الضبط القضائى من غير إذن من سلطة التحقيق، وذلك لانقضاء فترة طويلة بين تسليم الشاهد للجنيه وبين إجراء التفتيش المستند إلى قيام حالة التلبس، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة التى أجرتها فى يوم 16 و 26 من يوليه سنة 1954 إذ لم يستصحب وكيل النيابة معه كاتب التحقيق واستخدم تارة جنديا وتارة طالبا من كلية الشرطة دون أن تكون هناك ضرورة توجب ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه بخصوص الدفع ببطلان إجراءات التفتيش الذى تم بمعرفة الملازم أول محمد خضر منصور بدعوى أن المتهم لم يكن فى حالة تلبس، لا يتفق والقانون مادام الثابت أن الجريمة نفسها متلبس بها بضبط الورقة المزيفة من فئة الجنيه مما يجيز لرجل الضبطية القضائية التفتيش بدون إذن من النيابة - وحيث إن عدم استصحاب كاتب فى التحقيق لا يبطله طالما أن وكيل النيابة ندب له من يقوم به بعد تحليفه اليمين القانونية، كذلك فإن إجراء التحقيق فى غيبة المتهم كان له ما يبرره لأنه لم يكن قد قبض عليه بعد". لما كان ذلك، وكان لا ينفى قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن مادام أنه بادر إلى الانتقال مباشرة بعد أن شاهد آثار الجريمة بادية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائى إذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ فإن حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مأمور الضبط مما يجيز له الانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة، وليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين التفتيش ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون مادام أنه من المقرر أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائى مما تستقل به محكمة الموضوع. ولما كان تكليف وكيل النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه، استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية، أمر جائز قانونا مادام ما اتخذه وكيل النيابة من ندب وتحليف اليمين معناه ثبوت حالة الضرورة ولندب كاتب غير كاتب التحقيق، ولا يغير من الأمر شيئا عدم بيان ظرف الضرورة الذى حدا بالمحقق إلى ندب كاتب آخر غير كاتب المحكمة، فيكون النعى على الحكم فى هذا الوجه غير سديد.
وحيث إن الوجه الثالث من الطعن مبناه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن بعض الأوراق تحقيق هذه الدعوى فقدت فأجرت النيابة تحقيقا جديدا فى غيبة الطاعن كما أن بعض الشهود لم تتمكن النيابة من إحضارهم. ولما كانت النيابة بإقرار الطاعن فى طعنه قد أجرت تحقيقا جديدا حل محل ما فقد من أوراق القضية، وكان إجراء النيابة التحقيق فى غيبة المتهم لا يبطله، ذلك إلى أن الثابت فى الحكم أن إجراء النيابة لهذا التحقيق فى غيبة المتهم كان له ما يبرره لأنه لم يكن قد قبض عليه بعد، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حققت القضية فى وجود الطاعن فإن النعى على الحكم من هذه الناحية غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أسس متعينا رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,102

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »