حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 280
جلسة 27 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
(51)
الطعن رقم 2391 لسنة 30 القضائية
تلبس.
المظاهر الخارجية التى تنبئ بوقوع الجريمة. يستوى فى تبينها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الشخص تلقائيا أو أنه تعمد إسقاطها.
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها مادام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 7 و 33/ 1ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول الملحق به فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام ماعدا المادة 33/ 1ج وبدلا عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن ملخص أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن فى السبب الأول إن المحكمة عولت فى إدانته على أقوال الشاهدين الضابط محمد السباعى والكونستابل عبد السميع عزب ولكنها أغفلت تفصيل شهادة هذا الأخير فى حكمها، ويقول الطاعن فى السبب الثانى إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وقد رفضت المحكمة هذا الدفع بقوله إن الطاعن تخلى من تلقاء نفسه عن اللفافتين اللتين كان بهما المخدر فأصبح من حق رجلى البوليس التقاطهما ولما كانت إحدى الورقتين تنبئ عما بداخلها وأنه مادة مخدرة فقد حق لهما ضبط الطاعن الذى ألقى بهذه المادة أمامهما - ويقول الطاعن تعقيبا على ذلك أن الثابت من أقوال الكونستابل عبد السميع عزب فى تحقيق النيابة إن الورقة الحاوية للمخدر قد سقطت تلقائيا من يد الطاعن الأمر الذى يدل على أن سقوطها كان نتيجة خوف ورهبة ولم يكن منبعثا عن إرادة التخلى، كما يضيف الطاعن بأن شاهدى الحادث صمما على أن الورقة ظلت على ما بداخلها ولم يدعيا بأن الورقة انفتحت فظهر ما بها، ويقول الطاعن فى السبب الثالث إن سائق السيارة التى ضبط بها والكمسارى والمفتش شهدوا بأن السيارة كانت مزدحمة وأن الطاعن كان واقفا وأنهم لم يروا ولم يسمعوا بأن رجال المباحث ضبطوا شيئا بأرضية السيارة بينما قرر الضابط والكونستابل أن الطاعن كان يجلس وحده على المقعد الخلفى الأخير للسيارة وأنهما لم يفتشا أحدا غيره وقد استبعدت المحكمة شهادة شهود النفى إستنادا إلى أن مفتش الشركة من بلدة الطاعن - ويجامله وأنه أوحى إلى الشاهدين الأخيرين - السائق والكمسارى بالشهادة لصالحه - فى حين أن هذين الأخيرين ليسا مرءوسين للمفتش - كذلك قالت المحكمة بأن المفتش وسائق السيارة شهدا بأنهما لا يعرفان الشخص الذى أنزله رجلا المباحث من السيارة وهذا القول يناقض الثابت فى الأوراق لأن الحكم سبق أن ذكر عن المفتش بأنه من بلدة الطاعن، وهذا لا يتفق مع القول بأنه لا يعرفه، ويقول الطاعن إن شهادة السائق لا تفيد إطلاقا أنه لم يتبين الشخص الذى قبض عليه وإنما تفيد فقط أنه ليست له به معرفة سابقة.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى السبب الأول مردود بأنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت شهادة الصاغ محمد السباعى أحمد تفصيلا ذكرت بأن الكونستابل قرر رواية الضابط المذكور فى تفاصيلها ووقائعها - ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الثانى مردود بأنه يبين من مراجعة أقوال الصاغ محمد السباعى أحمد فى محضر الجلسة أنه قرر بأن الطاعن عندما شاهده ألقى من يده وأسفل قدميه بلفافتين من الورق إحداهما من السلوفان الشفاف الذى أظهر لون محتوياتها مما يشبه لون الحشيش فالتقطهما من مكان سقوطهما ولما أن فضهما وجد بداخلهما حشيشا وأفيونا - وقد أخذ الحكم بتصوير الواقعة على النحو الذى ورد بشهادة هذا الشاهد، ولما كانت حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها مادام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن مسندا إلى الكونستابل من أن المخدر لم يسقطه الطاعن وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط، ولما كان الحكم قد أثبت أن الضابط أيقن كنه المخدر من لونه وهو داخل ورقة شفافة فإن الجريمة تكون متلبس بها كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال الشرطة ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه، فإن ما يدعيه الطاعن من الحكم معيب بفساد الاستدلال لا يكون سديدا.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الثالث من طعنه مردود بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على شهود النفى، ومع ذلك قد تناول الحكم المطعون فيه شهادة شهود النفى واطرحها للإعتبارات السائغة التى ذكرها، ويكون ما يقوله الطاعن بعد ذلك من علاقة بعض هؤلاء الشهود ببعض ومعرفة أحدهم للطاعن لأنه من بلدته خوض فى جدل موضوعى لا يجوز عرضه على محكمة النقض مادام الحكم قد أفاد بما أثبته بشأن شهادة الشهود أن المحكمة لا تثق بشهادتهم وأن ما شهدوا به لا ينفى عن المتهم ما أسند إليه، لما كان ذلك، فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش