موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة على رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 801

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.

(152)
الطعن رقم 948 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) جريمة. تلبس. قبض. تفتيش. سلاح. مخدرات.
(أ) وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة. على رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله.
(ب) مثال لحالة تلبس بجريمة إحراز سلاح.
(ج) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع. "ما لا يوفره". تحقيق. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود".
الأصل هو سماع أوجه دفاع المتهم وتحقيقها. متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أركان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط ذلك: أن تبين علة الرفض؟
(د) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إبداء أوجه الطعن مرسلة دون بيان ماهيتها. عدم قبول الطعن. مثال.
1- من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة. فإن ذلك يقتضى من رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله وهو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها.
2- مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفي يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه. ويكون لمأمور الضبط القضائي الذي باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذي كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التي وجدت به [(
1)].
3- من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
4- متى كان وجه الطعن بالنقض قد جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه ما أثاره من أن المحكمة بنت قضاءها بالإدانة على غير التثبت واليقين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 إبريل سنة 1963 بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية: (1) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً". (3) أحرز طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة هذا السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1- 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرفق و1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 2 من الجدول 3 المرفق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم: (أولاً) بعدم اختصاص محكمة الجنايات الثلاثية بنظر تهمة إحراز السلاح. (ثانياً) بطلان إذن التفتيش والتحريات. (ثالثاً) بطلان الضبط لوقوعه في حدود محافظة الاسماعيلية. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 8 مارس سنة 1964 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق ومواد قانون السلاح مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه سبعة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب وانطوى إلى إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه تأسيساً على أن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص آخر يدعى عودة سليم في حين أن الطاعن اسمه خضر سليم خضر ولكن المحكمة لم تعرض إلى هذا الدفع على الرغم مما هو ثابت في التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة العامة بناء على أمر المحكمة من أن الطاعن لا يحمل الاسم الصادر به الإذن وأنه يوجد شخص آخر اسمه عودة سليم حسب الله كان يقيم بنفس البلدة إلى وقت قريب، كما أن الطاعن دفع أيضاً ببطلان القبض عليه تأسيساً على أن ركوبه السيارة الأجرة رقم 117 شرقية والتي كان يقودها رئيس مكتب المخدرات إنما تم عند الكيلو 11 بدائرة محافظة الاسماعيلية وهو مكان يخرج عن اختصاص الضابط وقد ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر مرور نقطة الفردان - بناء على تكليف المحكمة لها بذلك - مرور سيارة رقم 117 في يوم الحادث غير أنه تعذر معرفة نوع هذه السيارة نظراً لعدم وضوح الكتابة مما حدا بالطاعن أن يصر في جلسة المرافعة الأخيرة على ضم دفتر مرور نقطة الفردان وسماع أقوال الشرطي الذي كان معيناً بهذه النقطة وإحالة الدفتر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا لم يكن قراءة الكتابة المدونة به، غير أن المحكمة لم تجبه لذلك ولم تضمن حكمها رداً عليه وأخيراً فإن المحكمة بنت قضاءها بالإدانة على غير التثبت واليقين مما يصم حكمها بعيب الفساد في الاستدلال وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بم
محصله أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالزقازيق بعد أن استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش عودة سليم من عزبة أباظه التابعة لأبو صوير لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة استقل سيارة أجرة وبصحبته عدد من رجال مكتب المخدرات وقصدوا إلى مكان بالطريق الصحراوي الموصل بين الصالحية والإسماعيلية ورابطوا على بعد خمسة كيلو مترات من نقطة مرور الصالحية بإرشاد أحد المرشدين وانتظرت سيارة المكتب في مكان غير بعيد وبعد الميعاد المحدد لاستلام الصفقة المرشد عنها بقليل قدم اثنان من الأعراب ناحية السيارة الأجرة التي كان بها رجال مكتب المخدرات وكان أحدهما وهو المتهم خضر سليم خضر (الطاعن) من عزبة أباظة يحمل جولاً بيده اليسرى بينما تدلى من الجهة اليمنى من صدره بوضوح مسدس داخل جراب ويحمله بسير من الجلد على كتفه الأيسر وظهر ذلك لرجال المكتب على ضوء القمر الساطع ولما اقترب الطاعن من السيارة ووصل إليها وتفرس في وجوه ركابها فأسرع رئيس المكتب بالنزول من السيارة خشية هرب الطاعن إذا ما اكتشف أمر القوة أو حاول استعمال المسدس الذي يحمله وقد تم ضبطه محرزاً المسدس بدون ترخيص وكان قد أسقط الجوال الذي كان يحمله وألقاه على الأرض ففتحه رئيس المكتب ووجد بداخله خمس عشرة طربة من الحشيش وجرد الطاعن من المسدس غير المرخص الذي كان يحمله واتضح أن به خمس طلقات تبين أنها صالحة للاستعمال هي والمسدس المضبوط وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن بالجرائم الثلاثة المسندة إليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، انتهى الحكم إلى سلامة القبض على الطاعن وتفتيشه في قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن تهمة إحراز المسدس بدون ترخيص تهمة ثابتة على المتهم ثبوتاً لا يتطرق إليه شك فقد شهد رجال مكتب المخدرات أنهم على ضوء القمر الساطع شاهدوا المتهم خضر سليم خضر يحمل على صدره مسدساً في جراب يتدلى من حزامه الجلد يلتف حول كتفه بشكل واضح ظاهر وقد خشوا جميعاً كما شهدوا في التحقيقات أن يعتدي عليهم المتهم بهذا المسدس فأسرعوا إلى إمساكه وضبط المسدس معه - فجريمة إحراز المسدس غير المرخص كانت جريمة مشهودة تلبس بها المتهم وشاهد رجال مكتب المخدرات ارتكابها أمام أعينهم جميعاً فحق لهم ضبط المتهم وضبط هذا السلاح غير المرخص" واستطرد الحكم من ذلك إلى قوله "بأن مشاهدة المسدس بصورته سالفة الذكر تبيح لهم استيقاف المتهم ومطالبته بتقديم رخصته وإذا عجز المتهم عن ذلك فقد حق لهم القبض عليه إعمالاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أي جناية وحق لهم تفتيشه إعمالاً للمادة 46 من القانون المذكور وحق لهم ضبط ما يحمله من أشياء تفيد في كشف الحقيقة وإذا تبين ذلك فيكون القبض على المتهم خضر سليم خضر وضبط ما معه من سلاح غير مرخص إجراء صحيح في القانون، ويكون لهم تفتيشه بحثا عن كل ما يتصل بتلك الجريمة ويفيد في كشف الحقيقة بما يستتبع تفتيش ما يحمله من أمتعة فإذا ما قام رجال مكتب المخدرات بفتح الجوال الذي ألقاه المتهم على الأرض محاولاً التخلص من حيازته وتفتيشه وبحث محتواه لمعرفة ما بداخله ومدى ما يفيد ذلك في كشف الحقيقة ثم ضبطت المخدرات به فإن كل تلك الإجراءات إنما كانت متممة لإجراءات بدأت صحيحة بضبط المتهم محرزاً السلاح غير مرخص له بحمله فهي إجراءات صحيحة بما استتبعها من ضبط المخدر بداخل الجوال" وخلص الحكم مما أورده فيما تقدم إلى القول بأن ضبط المخدر ونسبته للمتهم خضر سليم خضر يكون في محله دون حاجة بعد ذلك للبحث في مدى صحة الإذن بالتفتيش أو صحة التحريات أو صدور الإذن على شخص غير المتهم المضبوط أو بالنسبة لجريمة مستقبلة أو من وكيل نيابة غير مختص، ما قاله الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة فإن ذلك يقتضى من رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله وهو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها. ولما كان ما أورده الحكم في هذا الشأن تتوافر به تلك الظروف بالنسبة إلى الطاعن فهو إذ اقترب وآخر ليلاً يحمل على صدره مسدساً ظاهراً وفي يده جوالاً من السيارة الأجرة التي كان يستقلها رجال مكتب المخدرات إذ كانوا في انتظار قدوم متهم مأذون بتفتيشه لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة وتفرسه في وجوههم وهو على هذه الصورة فإنه وإن كان يقتضى بذاته من رجال الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايتهم في مثل هذه الظروف خشية الاعتداء عليهم بالسلاح الذي يحمله فمبادرة رجال الضبط القضائي وهو يواجهون ذلك الشخص ليلاً في الظروف سالفة البيان يقتضيهم التعرض له مادياً دفاعاً عن أنفسهم فهو إجراء وقائي في حقيقته فإلقاء الطاعن للمخدر لم يكن وليد إجراءات غير قانونية إذ ما ثبت أنه تقدم إلى هؤلاء حاملاً في يده سلاحاً نارياً ملقياً بما يحمله في يده الأخرى (الجوال) متخلياً عنه بإرادته فضلاً عن أن مشاهدة رجال الضبط للطاعن حاملاً السلاح في هذه الظروف يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح يجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ومتى كان ذلك صحيحاً فإن مأمور الضبط القضائي الذي باشر هذه الإجراءات يكون له بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذي كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التي وجدت به. وإذ ما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر أي نعي على ما قاله الحكم بشأن توافر حالة التلبس وإنما تمسك بأن الحكم فاته الرد على ما دفع به من أن إذن التفتيش كان مقصوداً به شخص آخر فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أورد مؤدى معاينة النيابة العامة بما محصله أن محل الحادث يقع على الطريق الصحراوي الموصل من الصالحية للإسماعيلية وعلى بعد حوالي أربعة كيلو مترات من كشك مرور الصالحية وبجوار علامة كتب عليها 30 كيلو متراً للفردان. ثم عرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه لحصوله في دائرة محافظة الإسماعيلية لا الشرقية ورد عليه بما استظهره من رأي مهندسي مصلحة الطرق والكباري ومصلحة المساحة وما جاء برسمها التخطيطي وبتحقيق وكيل النيابة التكميلي من أن محل الحادث يقع بدون شك بدائرة محافظة الشرقية ولم يثبت من الاطلاع على دفتر مرور نقطة الصالحية مرور السيارة رقم 117 أجرة وما استخلصه الحكم في هذا الصدد من أن رجال مكتب مخدرات الزقازيق كانوا مختصين بإجراءات الضبط والتفتيش مكانياً ولم يقم أي دليل على ما قاله الدفاع من أنهم ركبوا سيارة أجرة مرت على نقطة مرور الصالحية وتوجهت محافظة الاسماعيلية وعادت ثانية وإنما ثبت من أقوال شهود الإثبات التي أطمأنت لها المحكمة عدم صحة هذا القول، ثم إن ما قاله الدفاع عن الطاعن من أن سيارة رقم 117 أثبت رقمها بنقطة مرور الفردان بدائرة محافظة الإسماعيلية فليس هذا دليل على أنها مرت على نقطة مرور الصالحية وليس من دليل على أن رجال مكتب المخدرات قد استقلوها وخلصت المحكمة في ردها المتقدم إلى أنها لا ترى بعد ذلك الإسترسال في الاطلاع على دفاتر جميع نقط المرور بحثاً عن رقم السيارة 117 أجرة بها طالما أن هذا الرقم لم يثبت بنقطة مرور الصالحية التي تم الضبط على مقربة منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح دفاع الطاعن وطلب التحقيق المتعلق به فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من قالة قصور الحكم في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة بنت قضاءها بالإدانة على غير التثبت واليقين مما يصبح معه الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال هو قول جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه الفساد، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(1)] يراجع الطعن رقم 1279 لسنة 30 قضائية س 12 ص 215 جلسة 14/ 2/ 1961.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,210

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »