موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لمأمور الضبط القضائى ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 974

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركى، وجمال المرصفاوى، وعبد المنعم حمزاوى، وبطرس زغلول.

(185)
الطعن رقم 1239 لسنة 35 القضائية

(أ) تفتيش. محال عامة. مأمورو الضبط القضائى. تلبس.
لمأمور الضبط القضائى ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعة هذا الحق: إجراء إدارى. ليس لهم تجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة. ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش. قيام التفتيش في هذه الحالة على حالة التلبس.
(ب) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. دفاع موضوعى. عدم إلتزام المحكمة بالرد عليه صراحة. كفاية الرد الضمنى.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. قصد جنائى.
(ج) تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. كفاية الرد الضمنى.
(د) الاتجار في الجوهر المخدر. واقعة مادية. استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
1 - الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. وأكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة هذا الحق لمأمورى الضبط القضائى. وهو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما جعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة وإلقاؤها على الأرض دون إتخاذ أى إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعا على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش والقبض.
2 - الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
3 - لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه. ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أى وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى.
4 - الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 4/ 1963 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 196 بشأن مكافحة المخدرات والبندين 1 و12 من الجدول "أ" المرفق. فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12/ 4/ 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أو 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وقد ردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان التفتيش والقبض اللذين حصلا في الدعوى قد قاما على إجراءات باطلة إذ كان دخول ضابط المباحث إلى مقهى الطاعن بقصد البحث عن مخدر، الأمر الذى رتب ادخال الخوف على نفوس رواد المقهى فظنوا أنه سيقوم بتفتيشهم وألقى أحدهم المخدر إلقاء إضطراريا فاكتشف الضابط أمره. إلا أن الحكم اعتبر التفتيش والقبض صحيحين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان التفتيش والقبض بما محصله أن المحل العام مفتوح للناس كافة يدخلونه بلا تفرقة بينهم وليست له الحصانة المقررة للمنازل وأن الضابط قرر بدخول المقهى للبحث في أمر تنفيذ القوانين واللوائح وفحص الرخص وما بالجوزة التى كان يدخن فيها بعض رواد المقهى فشاهد الطاعن يتخلى طواعية واختيارا عن جورب ألقاه على الأرض فالتقطه الضابط ووجد الجواهر المخدرة فأصبح أمام جريمة متلبس بها فقبض على الطاعن وهذا الذى انتهى إليه الحكم سديد في القانون، وذلك بأن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال للعامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. وقد أكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - هذا الحق لمأمورى الضبط القضائى. وهو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما جعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة وإلقاؤها على الأرض دون اتخاذ أى إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعا على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض. ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث إن مبنى الطعن في الوجوه الأربعة الأخرى هو أن الحكم المطعون فيه معيب بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه عول على أقوال الضابط فيما قرره من مشاهدته الطاعن يلقى بالجورب الذى وجدت به الجواهر المخدرة، وعزف عما دفع به الطاعن من شيوع التهمة لعدم التحقق من أن الجورب خاص به أو أنه هو الذى ألقاه على الأرض. كما أعرض عن شهادة شهود النفى الذين أشهدهم فشهدوا أنه فتش قبل العثور على المخدر فلم يعثر معه على شئ منه. كما دفع الطاعن بحصول تضارب بين وصف المخدر في إشارة الحادث وبين وصفه في محضر ضبط الواقعة، وبوجود خلاف في وزنه الثابت في الشهادة الصادرة من الصيدلية التى قامت بالوزن وما جاء عن وزنه في تقرير التحليل. ورد الحكم على هذا الدفاع بأنه من الجائز أن قطعتى الأفيون كانتا ملتصقتين عند الضبط وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن. هذا إلى أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن يعلم بأن المواد المضبوطة مخدرة. واعتبر الواقعة في حقه إحرازا لجواهر مخدرة بقصد الاتجار. مع أنه ليس في الأوراق من دليل على اتجار الطاعن فيها. ولا توجد تحريات سابقة عنه في خصوص ذلك مما يعيب الحكم ويقتضى نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط مباحث منيا القمح ورجلى الشرطة اللذين كانا يرافقانه عند دخوله مقهى الطاعن ومن نتيجة تحليل الجوهرين المخدرين المضبوطين وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان وزن أقوال الشهود متروكا لتقدير محكمة الموضوع ولا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص، وكان الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالتصدى لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وكان الحكم قد رد على الدفع بالتضارب في وصف المخدر في قوله: "وأما القول بأن هناك تضاربا في وصف المخدر فان المحكمة لا ترى تضاربا إلا بالنسبة للفافة الثانية التى قال الضابط إنه كان بها قطعة كبيرة من الأفيون وأن النيابة وصفتها بأنها قطعة كبيرة معها قطعة صغيرة فيحتمل كما قال الضابط أن القطعتين كانتا ملتصقتين بحيث ظنهما قطعة واحدة. وأما ما جاء بالإشارة عما ضبط فان الاشارات عادة تبلغ موجزة وغير مفصل فيها وصف كل ما ضبط" وهو الذى ذهب إليه الحكم سائغ ويستقيم به الرد على الدفاع سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما هو ثابت في محضر جلسة المحاكم لم يثر أى طعن حول الخلاف بين وزن المخدر الذى تم بمعرفة الصيدلية وبين الوزن الوارد في تقرير التحليل، فان النعي على الحكم بفساد الاستدلال يكون غير سديد. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن إقامة الدليل على علمه بكنه الجواهر المخدرة المضبوطة وقصوره في التدليل على توافر قصد الاتجار لديه فمردود بأنه من المقرر أنه لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه. ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أى وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - كما أن الأصل أن الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها. وإذ ما كان الحكم قد استخلص ذلك القصد من ضخامة كمية الجواهر المخدرة وتنوعها ومن أقوال الشهود وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم، فان النعي عليه بالقصور يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,238

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »