موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 301

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.

(58)
الطعن 1445 لسنة 49 القضائية

(1) تلبس. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعارة. إثبات. "بوجه عام". جريمة. "أركانها".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يبيح لمأمور الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
(2) جريمة. "أركانها". دعارة. إثبات. "بوجه عام".
ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. إثباته. بكافة طرق الإثبات.
كفاية الحكم بالإدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك.
(3) دعارة. ارتباط. عقوبة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
ارتكاب الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
1 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان مفاد ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك امرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من داخله فاقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش، بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك وسماعه أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل - إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
2 - متى كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها واستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الاعتياد، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
3 - من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمة وأدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الارتباط للوارد بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهم الأول (الطاعن): (1) أدار المكان محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. (2) سهل دعارة المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات. (3) عاون المتهمة سالفة الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالتحقيقات. (4) استغل بغاء المتهمة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبتغريمه مائة جنيه والنفاذ عن باقي التهم المسندة إليه. فاستأنف الطاعن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محله للدعارة السرية وتسهيل ومعاونة أخرى على ارتكاب الدعارة واستغلال بغائها، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيش محله بما لا يسوغ إطراحه، كما لم يعرض لدفاعه بعدم توافر ركن الاعتياد إيراداً له ورداً عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مفاد ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم من أحد مرشديه أن الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية للآداب وأن هناك امرأة تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الإبلاغ فأسرع على رأس قوة إلى محل الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من داخله، فاقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحد الرجال، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش، بقيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف على باب الكشك وسماع أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل - إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها واستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الاعتياد، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها، ويكون منعى الطاعن لذلك في غير محله ويضحى طعنه برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمة وأدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,030

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »