موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 737

جلسة 9 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

(142)
الطعن رقم 411 لسنة 50 القضائية

1 - قبض. تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". استيقاف. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض". إثبات "بوجه عام". دعارة. استدلالات.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
التلبس. حالة تلازم الجريمة.
مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس. مثال لتسبيب معيب في إطراح دفع ببطلان إجراءات القبض.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
2 - استئناف. نقض. "نطاق الطعن". "نظر الطعن والحكم فيه". "أثر نقض الحكم". دعارة.
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.
1 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخلوها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي - الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى........ بأنهما: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادتين 9، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهمة الأولى (الطاعنة) بالحبس سنة مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، فاستأنفت، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق الحكم.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان إجراءات القبض عليها لحصولها بغير إذن - من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس التي تجيزها قانوناً، ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص فيما أثبته النقيب....... في محضره المؤرخ 6/ 12/ 1977 من أن معلومات تجمعت لديه مفادها أن النسوة الساقطات يترددن على العقار رقم..... لممارسة الدعارة مع قاطني الشقق المفروشة الموجودة به من رعايا الدول العربية وقد توجه إلى هذا العقار لمراقبة هذه الحالة ولتحقيق هذه المعلومات وبينما هو كذلك شهد كلاً من المتهمتين تدخلان إلى هذا المنزل وتطرقان إحدى الشقق بالعقار حيث فتح لهما شخص عربي وقد تأكد من حضورهما إليه لممارسة الدعارة معه فقام بطرق باب الشقة بعد دخولهما حيث فتح له صاحبها فسأله عن المرأتين اللتين دخلتا إليه فأخبره أنهما قدمتا إليه لممارسة الدعارة وأنهما اعتادتا التردد عليه لممارسة الفحشاء لقاء أجر تتحصلان عليه فقام بضبطهما حيث اعترفنا بقدومهما لممارسة الدعارة وأنهما اعتادتا التردد عليه لممارسة الفحشاء لقاء أجر تتحصلان عليه...... وحيث إنه بسؤال المتهمتين في محضر الضبط تفصيلاً قررتا أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة لقاء أجر لظروفهما العائلية..... حيث إنه بسؤال المتهمة........ (الطاعنة) بمحضر تحقيق النيابة أنكرت ما نسب إليها من اتهام وقررت أنه قد تم ضبطها أثناء صعودها على سلم العقار للتوجه إلى طبيب...... للكشف عليها". وعرض الحكم للدفع ببطلان إجراءات القبض وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمة ببطلان القبض لعدم جدية التحريات ولعدم توافر حالة من حالات التلبس فمردود ذلك أن المقرر..... أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيما بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفي لقيام حالة من حالات التلبس..... وترتيباً على ما تقدم ولما كان مأمور الضبط قد أثبت في محضره أن المعلومات التي تجمعت لديه أكدت التحريات التي قام بها وأسفرت عن تردد بعض النسوة الساقطات على العقار المبين بالمحضر لممارسة الدعارة لقاء أجر مع قاطني الشقق المفروشة من رعايا الدول العربية وأنه قام بالمراقبة فشاهد المتهمة المعروفة لديه بالاعتياد على ممارسة الدعارة تدخل الشقة التي ضبطت بها والتي يقيم فيها رجال غرباء عنها من رعايا الدول العربية ودون وجود ما يدعو إلى ذلك سوى ما جاء بالتحريات في هذا الصدد فإن الواقعة تكون إحدى حالات التلبس التي تجيز له كل الصلاحيات المنصوص عليها بالمواد 30، 31، 32 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخلوها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي - الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,042

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »