إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات خوّلت مأمور الضبطية القضائية في حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه. ومن هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 121
جلسة 20 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(131)
القضية رقم 27 سنة 8 القضائية
قبض وتفتيش:
( أ ) متى يجوز لرجال الضبطية القضائية إجراؤهما؟ وجود دلائل قوية على الاتهام. تقدير هذه الدلائل. من سلطتهم.
(ب) التبليغ عن جريمة. لا يكفي وحده للقبض والتفتيش. متى يكون كافياً؟
(المادة 15 تحقيق)
1 - إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات خوّلت مأمور الضبطية القضائية في حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذي توجد دلائل قوية على اتهامه. ومن هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه. وظاهر من هذا النص أن تقدير تلك الدلائل هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط أن يكون ما ارتكن عليه منها يؤدّي عقلاً إلى صحة الاتهام.
2 - مجرّد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحرّيات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت هذه التحرّيات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ له في الحالات المبينة في المادة 15 أن يقبض على المتهم ويفتشه.
ساحة النقاش