لرجل الضبطية القضائية، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه. وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 119
جلسة 20 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(128)
القضية رقم 1887 سنة 7 القضائية
تفتيش وقبض:
( أ ) وجود قرائن قوية دالة على الاتهام. جواز القبض على المتهم وتفتيشه. تقدير هذه القرائن من شأن رجل الضبطية القضائية.
(المادة 15 تحقيق)
(ب) رضاء المتهم بالتفتيش. مسألة موضوعية.
(جـ) اعتراف. تقدير الدليل المستمد منه. موضوعي. الأخذ بأقوال المتهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة. جوازه.
1 - لرجل الضبطية القضائية، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه. وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل المتهم كان برضائه، وأنه هو نفسه الذي أحضر مفتاح الحجرة التي كانت بها الأدوات المضبوطة التي استعملها في التزييف، وهو الذي أرشد رجال البوليس عنها وفتحها لهم، فلا تجوز إثارة الجدل حول هذا الرضاء أمام محكمة النقض بعد أن فصلت فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة في تقديره.
3 - تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة ولو عدل عنها فيما بعد أمام المحكمة.
ساحة النقاش