إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين درّاجات فرابه أمرهم لما يعلمه من أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدّرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدّرة فأمسك به الخفير وفرّ الباقون فليس في ذلك ما يمكن عدّه من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدّر.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 256
جلسة 21 أكتوبر سنة 1940
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
(132)
القضية رقم 1465 سنة 10 القضائية
( أ ) قبض وتفتيش. خفير. استيقافه المتهم لريبته فيه. إلقاء المتهم كيساً به مخدّر في ترعة. مجرّد الاستيقاف لا يعدّ قبضاً. والعثور على المخدر ليس نتيجة تفتيش.
(ب) استجواب. متهم لم يعترض على استجوابه في الجلسة. متهم آخر معه. طعنه ببطلان الإجراءات استناداً إلى هذا الاستجواب. لا يقبل.
(المادة 137 تحقيق)
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين درّاجات فرابه أمرهم لما يعلمه من أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدّرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيساً به مادة مخدّرة فأمسك به الخفير وفرّ الباقون فليس في ذلك ما يمكن عدّه من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدّر، فإن مجرّد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعدّ قبضاً، والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي تفتيش.
2 - إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة في الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن في الحكم استناداً إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذي استجوب وحده.
ساحة النقاش