تخلي المتهم عن المخدر قبل القبض عليه الطعن ببطلان القبض لا يصح.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 870
جلسة 29 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باسا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
(324)
القضية رقم 170 سنة 22 القضائية
قبض. تخلي المتهم عن المخدر قبل القبض عليه. الطعن ببطلان القبض. لا يصح.
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر وحاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض، فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة الإسماعيلية. أحرزوا مواد مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و42 من قانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و35 و40 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وتغريم كل منهما 400 جنيه مصري. فاستأنفا ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت حضورياً بتاريخ 21 أغسطس سنة 1951 برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إنهما دفعا أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان القبض، لأن الواقعة حسبما شهد به الصول محمود أحمد تخلص في أنه كان يمر في دورية مع الدليل حسن فاكتشف أثر ثلاثة أشخاص خارجين من القنال وأنه تتبع ذلك الأثر حتى وجد الطاعنين يخفيان شيئاً في الرمال فلما رأياه فرا هاربين. ولما كان الثابت أن الطاعنين كانا بجوار أكواخهما يرعيان جمالهما، وكان الشاهد لم يتبين ما كانا يفعلانه أثناء جلوسهما حول بعض الأحطاب وهل كان ما معهما مخدراً أم غير ذلك، فإن الحالة التي كان الطاعنان عليها لا تكون من حالات التلبس التي تجيز القبض عليهما قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعنين بإحراز المخدر قد بين واقعة الدعوى بقوله: "إن الثابت من أقوال الشاهدين محمود محمد أحمد وحسين عامر أنهما قد شاهدا الجرة في الصباح الباكر وفي منطقة اشتهرت بالتهريب وقد أقر المتهم الثاني في التحقيقات هو وشقيق له لم يدخل في الدعوى السابقة اتهامهما في تهريب مخدرات - دفعتهما يقظتهما إلى تعقب الأثر حتى إذا ما أصبحا على مسافة حوالي 200 متر من المتهمين شاهداهما يخبئان شيئاً في الرمال، ثم أسرعا بالهرب، فأطلقا النار تجاههما، ثم شاهدا أقراص الأفيون ملقاة على الأرض وجزءاً من الجراب ظاهراً فوق سطح الأرض، فألقيا القبض عليهما. وأن مؤدي هذه الوقائع أن المتهمين تخليا عن المخدر وحاولا الفرار فأضحى ذلك المخدر الذي تخليا عنه مصدر الدليل الحاصل ولم يكن ذلك الدليل وليد القبض عليهما فلم يعد لهما أن يتذرعا ببطلان القبض وقد أصبحت الجريمة في حالة تلبس أنبأت عنها وفضحتهما تلك المظاهر التي تقدمتها منذ اللحظة التي شاهد فيها الشاهدان أثر الأقدام، ثم مشاهدة المتهمين يجلسان في الصحراء يحفران فيها لتخبئة المخدر وشروع المتهمين في الهرب قبل أن يصل الشاهدان إليهما أو يتخذا أي إجراء ضدهما، ثم مشاهدة المخدر ملق على الأرض. ذلك أن هذه المظاهر من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى الاعتقاد بأن ثمة جريمة ارتكبت وقد انتهت فعلاً باكتشافها متلبساً بها. ومن كل ذلك يتعين أن الدفع ببطلان إجراءات القبض على غير أساس من الواقع أو من القانون من ثم يتعين رفضه".
ولما كان الحكم بذلك قد أثبت أن الطاعنين كانا قد تخليا عن المخدر وحاولا الفرار قبل القبض عليهما فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضدهما وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض فإن هذا الحكم المطعون فيه يكون سليماً. ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ساحة النقاش