موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحالات التي يجوز القبض فيها على المتهم في غير التلبس. المادة 15 تحقيق جنايات صورة واقعة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ233

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

(91)
القضية رقم 1050 سنة 22 القضائية

تفتيش. قبض. الحالات التي يجوز القبض فيها على المتهم في غير التلبس المادة 15 تحقيق جنايات. صورة واقعة.
إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم في غير حالات التلبس المشار إليها في المادة الثامنة, وهى ما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد. وإذن فإذا كان كل ما وقع من المتهم, وحمل الضابط على تفتيشه, هو دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه, وكان الإذن الصادر من النيابة مقصورا على والد المتهم دون أن يشمله هو, فهذا القبض والتفتيش الذي تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش في غرفة والد المتهم, يكونان باطلين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الجمرك. أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من الجهة المختصة ولأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بقبول الدفع وبطلان القبض على المتهم وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف. فطعن وكيل أول نيابة اسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أسس براءة المطعون ضده على بطلان القبض والتفتيش في حين أن وقائع الدعوى كما أثبتها تؤدي بطبيعتها إلى قيام دلائل قوية تجيز لرجل البوليس القبض والتفتيش بالرغم من عدم صدور الإذن بذلك من السلطات المختصة. ذلك بأنه وإن كان الإذن صادرا في الأصل بتفتيش منزل والد المطعون ضده وإذ وجد رجال البوليس هذا الوالد غائبا عن مسكنه رأوا المطعون ضده يجري بمجرد رؤيته لهم ثم يدخل المكان المأذون بتفتيشه محاولا غلق باب الشقة عليه, كل ذلك مع ما عرف عنه من أنه ابن المأذون بتفتيشه واحتمال أن يكون شريكا لوالده يعتبر من الدلائل القوية التي تبيح الضبط والتفتيش استنادا إلى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المطعون ضده وبراءته مما أسند إليه على أن هذا الإجراء لم يكن مطابقا للقانون لاقتصار إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة على والد المطعون ضده دون أن يشمله هو وأن ما صدر عنه هو "أنه بان من مناقشة الضابط بالجلسة أنه لم يكن يجهل شخصية المتهم وقت تفتيشه كما كان على بينة وقتئذ من أنه لم يشمله إذن التفتيش الصادر من النيابة إذ كان قاصرا على تفتيش والده فقط وأن كل ما أثاره المتهم وحمل الضابط على تفتيشه هو دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه وأنه على حد قوله لو لم يفعل ذلك لتركه دون قبض وتفتيش كما قرر في نهاية مناقشته أن الغرفة التي عثر بدولابها على نصف طربة الحشيش هى غرفة والد المتهم. وحيث إنه مع التسليم بصحة رواية الضابط, فإن ما أثاره المتهم وهو قاصر على دخوله بالمسكن مسرعا فور رؤيته الضابط, هذا التصرف في ذاته لا يكون جريمة تبيح القبض عليه وتفتيشه ما دام لم يصدر إذن سابق بذلك فإذا ما قبض عليه الضابط وفتشه كان هذا الإجراء باطلا وإنهار الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر المضبوط." لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون لأنه لا تتحقق به حالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات, وكان استناد النيابة إلى حكم المادة 15 من قانون الجنايات لا يرد على واقعة الدعوى, ذلك لأن المادة المشار إليها قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم في غير حالات التلبس المشار إليها في المادة الثامنة وهى ما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش وعدم قيام دليل آخر على إدانته, يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,106

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »