موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي الأحوال المعينه غير أحوال التلبس بالجنح التي يجوز له فيها القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها تقدير تلك الدلائل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 4 - صـ672

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

(243)
القضية رقم 84 سنة 23 القضائية

قبض. المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي الأحوال المعينه غير أحوال التلبس بالجنح التي يجوز له فيها القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها. تقدير تلك الدلائل. يكون لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع.
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية وهى التي تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خولت لمأمور الضبط القضائي في أحوال معينة عددتها غير أحوال التبس بالجنح, وتوسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها, ومن تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات فخولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها, وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابه سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وصحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعي عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) بدون موجب من نصوص القانون. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6أ و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 400 جنيه والمصادرة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى وجهي الطعن أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش فقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مع أنه يبين من الرجوع إلى الوقائع الثابتة بهذا الحكم أن الواقعة ليست من حالات التلبس التي يجوز معها القبض والتفتيش بدون إذن من السلطة المختصة لأن الطاعن كان يحمل تحت إبطه الأيمن لفافة من الورق فأمسك بها الضابط ثم فضها فوجد بها أفيونا - ولما كان الأفيون لا رائحة له تدل عليه, كما أن الأفيون وقت ضبطه لم يكن ظاهرا فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفع ينطوي على خطأ في تطبيق القانون كما أنه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وحين عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش قضى برفضه قائلا في ذلك: "وحيث أن الحاضر مع المتهم الثاني (الطاعن) دفع ببطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة ولأن ما حوته اللفة لم يكن ظاهرا لرجال البوليس حتى يمكنهم الاعتقاد بوجود مخدر معه - وحيث أن هذا الدفع في غير محله لأنه وإن كان صحيحا أن اللفة التي كان يحملها المتهم الثاني لم تكن محتوياتها ظاهرة بصورة جلية إلا أن المقدمات السابقة وما جرى من اتصال مع المتهمين وما بدا من اتجاههما نحو بيع الأفيون وما اتخذ من تدابير للكشف عن صلتهما بالجريمة وكل ذلك من شأنه أن يسوغ قيام الاعتقاد بأن اللفة التي كانت بيد المتهم الثاني (الطاعن) تحتوي على الأفيون وقرر بالتالي القبض عليه عملا بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم عند وجود دلائل كافية على اتهامه في جريمة إحراز مخدر, ولذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه". ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي وقع الحادث في ظله وهى التي تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خولت لمأمور الضبط القضائي في أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح وتوسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ومن تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات فخولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها وغني عن البيان أن تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع وصحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للطاعن في النعي عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,398

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »