موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية.

الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له هو ليس أمراً بالقبض الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش غيرجائز.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 292

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.

(98)
القضية رقم 1199 سنة 24 القضائية

( أ ) قبض. تفتيش. الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له. هو ليس أمراً بالقبض. الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش.غيرجائز.
(ب) تفتيش. عدم وجود أمر قانوني بإيداع المتهم السجن. الاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيشه. غير جائز.
1 - إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض, ولا بالإحضار, ولا يصح الاستناد إليه فى تبرير صحة القبض والتفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانوني بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني بقصد التعاطي. وثانياً - أحرز طبنجة أوتوماتيكية (كولف) أمريكاني مششخن بدون ترخيص. وثالثاً - أحرز ذخيرة (طلقات نارية) مما يستعمل للسلاح الناري سالف الذكر بغير مسؤغ قانوني, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و4 و5 و9 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وبالمواد 1 و2 و34 و35 و37 من القانون رقم 351 لسنة 1952, فقررت بذلك في 29 أكتوبر سنة 1953 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة والمصادرة وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وثانياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن التهمتين الثانية والثالثة وقالت فى حيثيات الحكم إن الدفع ببطلان التفتيش مرفوض.

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

... وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر استدعاء المتهم للنيابة مما يجيز لرجال السلطة العامة القبض عليه وتفتيشه, وذهب إلى أن إيداع شخص بالحجز يبيح تفتيشه عملاً بالمادة 16 من لائحة السجون, وما ذهبت إليه المحكمة من ذلك فيه مخالفة للقانون لأن إشارة النيابة فى محضر التبديد لا تفيد أكثر من دعوة موجهة إلى البوليس لسؤاله عما نسب إليه وعمل ورقة فيش وتشبيه له, وهذه الدعوى لا تعتبر أمراً بالقبض صادراً من النيابة كما أن القانون لا يجيز القبض فى تهمة تبديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بصحة القبض والتفتيش على ما قاله من أن الطاعن كان متهماً في الجنحة رقم 198 سنة 1953 إطسا وهى خاصة بتبديد محصول قطن محجوز عليه إدارياً وأن وكيل النيابة أشر على المحضر بعبارة: "يكتب للمركز بسرعة سؤال هذا المتهم وعمل فيش وتشبيه له, وتطلب صحيفة سوابقه وتعرض" وأن كاتب النيابة نفذ هذه الإشارة بخطاب أرسله إلى المركز يوم 7/ 2/ 1953, وفى اليوم التالي كان ضابط المباحث يمر مع قوة من رجال البوليس, فرأى المتهم جالساً على قنطرة, فنفذ أمر النيابة بإحضاره إلى المركز وأراد إيداعه بالحجز حتى يرسله إلى النيابة, وقام بتفتيشه قبل دخوله السجن, فعثر معه على المضبوطات, وانتهى الحكم من ذلك إلى أن تصرف الضابط إنما كان تصرفاً لا مخالفة فيه للقانون, بل كان تنفيذاً لأمر النيابة بإحضار المتهم وفى حدود السلطة المخولة للضابط.
وحيث إن القانون لا يجيز القبض على المتهم إلا فى الأحوال المبينة فيه, وليست حالة الطاعن من بينها, كما أن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض, ولا بالإحضار ولا يصح الاستناد إليه فى تبرير صحة القبض والتفتيش, لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد أيضاً إلى لائحة السجون فى تبرير التفتيش المذكور لعدم وجود أمر قانوني بإيداع المتهم السجن, كما تقضى به المادة 41 من هذا القانون - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون, ويتعين من أجل ذلك نقضه - ولما كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فان فساد الدليل المستمد من التفتيش يقتضى من محكمة الموضوع إعادة نظر الدعوى لتمحيص ما قد يكون فيها من أدلة أخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,087

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »