حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر متى كان هناك دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 أ. ج.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1161
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.
(322)
القضية رقم 1018 سنة 26 القضائية
قبض. حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر متى كان هناك دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 أ. ج.
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها وفي غير حالات التلبس متى كان ثمة دلائل كافية على اتهامه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عثمان محمود محمد يوسف الفخراني و2 - أحمد ختم محمد و3 - عبد الحفيظ منصور حسان (الطاعن) بأنهم: أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرة أفيوناً في غير الأحوال المصرح بها في القانون وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة ( أ ) من الجدول المرافق به - فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين بمعاقبة كل من عثمان محمود محمد يوسف وأحمد ختم محمود عبد الحفيظ منصور حسان بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريم كل منهم ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل أثر فيه إذا رفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان التفتيش والذي أسسه على أن الجريمة التي دان بها الطاعن لم يكن متلبساً بها فما كان يجوز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من غير إذن من النيابة العامة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل "في أن قوة برئاسة البكباشي عبد المنعم عبد الحافظ مفتش مخدرات وجه قبلي وقوامها رئيس المكتب الضابط مدحت أحمد حافظ ونفر من رجال المباحث انتقلت بترخيص من النيابة لتفتيش متجر المتهم الأول عثمان محمود الفخراني...... وانتهى بهم المطاف إلى متجره حيث كان يجلس أمامه وحوله نفر من مواطنيه يحتسون الشاي وترجل أفراد القوة من السيارة وأسرع أحدهم وهو المخبر فؤاد حزين أيوب إلى المتهم إذ كان يعرفه من قبل وأمسكه وعند ذلك تفرق المجتمعون وحاول بعضهم الهرب فأسرع المخبران شحاتة عضيلي وصابر محمد بضبط أحدهم وهو المتهم الثاني أحمد ختم بعد أن ألقى قطعة من مادة مشتبه فيها على الأرض وأسرع الملازم العارف أحمد مصطفى ضابط مباحث أبنوب بالتقاطها وتقديمها لرئيس المكتب الذي سأله عنها فأنكرها ولما فتشه وجد معه قطعة أخرى مماثلة اعترف له بأنها مادة مخدرة وأنه يحرزها - كذلك أسرع محمد عبد العال وعبد اللاه عبد الرحيم وهما من أفراد القوة بالقبض على المتهم الثالث عبد الحفيظ منصور (الطاعن) الذي كان من بين المجتمعين عند المتجر وكان قد ابتعد مسرعاً عن المكان محاولاً الهرب فدعاه لرئيس المكتب ففتشه ووجد معه قطعة مخدر ثبت من التحليل بعد ذلك أنها أفيون وسأله عن ماهيتها ومصدرها فأنكر أنه أحرزها" - وقد عرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان التفتيش فقال "ومن حيث أن المتهمين الثاني والثالث (الطاعن) دفع بلسان من حضر معهما في الجلسة ببطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما لأن إذن التفتيش الذي حصل عليه رئيس مكتب المخدرات لم يشملهما واقتصر أمره على المتهم الأول ومتجره وكذا مسكنه كما أنكرا التهمة - ومن حيث إنه وإن كان حقيقة أن أمر التفتيش لا ينسحب إلى هذين المتهمين كما يستبين ذلك من مطالعته إلا أن ثمة أسباب قانونية أخرى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما...... تحت سند آخر هو محاولة هذين المتهمين للفرار من مكان كانا يجلسان فيه مع المتهم الأول الذي وجد متلبساً هو أيضاً بعد تفتيشه بناء على إذن صحيح صادر به ممن يملكه والذي قامت الشبهات لدى رجال المباحث بأنه يتجر في المواد المخدرة وهذه الملابسات تدع الشبهات تنصرف أيضاً إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعن) فهذا التواجد مع المتهم الأول ثم محاولتهما الفرار سوياً مما أكد لرجال السلطة مساهمتهما في الأمر الذي نشأت عنه حالة التلبس بالنسبة للأول في تهمة الجناية يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة منهما تتيح لرجل السلطة القبض عليهما وبالتالي التفتيش لأن لمأمور الضبط حق تفتيش الشخص في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض وذلك إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية" - وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة ومنها الجنايات ومؤدى هذا أن القبض جائزاً قانوناً لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كان ثمة دلائل كافية على اتهامه - وليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك وكان الثابت من واقعة الدعوى كما بينها الحكم أن الطاعن حاول الهرب من طريق رجال البوليس بمجرد أن وقع نظره عليهم فيكون إجراء القبض عليه على أساس قانوني سليم لما في ذلك من دلائل كافية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون التفتيش الذي أجراه عليه إجراء صحيحاً من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من هذا القانون - لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش