موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

ضبط المخدر مع المتهم. اعتباره في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على كل من ساهم فيها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1100

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(303)
القضية رقم 857 سنة 26 القضائية

تلبس. قبض. مواد مخدرة. ضبط المخدر مع المتهم. اعتباره في حالة تلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على كل من ساهم فيها.
التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها ومن ثم فإن ضبط المخدر مع المتهم يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - كمال محمد أحمد كمال الدين و2 - نعمة حسن مهران (الطاعنة) و3 - بشرى سليمان بشارة بأنهم: أحرزوا جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33 جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرافق فصدر قرار الغرفة بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمة الثانية (الطاعنة) ببطلان تفتيشها لأنها لم تكن في حالة تلبس تسمح بتفتيش مسكنها ولأن رئيس المكتب فتشها مع أنها أنثى لا يجوز له تفتيشها. وبعد أن أتمت نظرها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث بمعاقبة كل من كمال محمد أحمد كمال الدين ونعمة حسن مهران الشهيرة بأم سيد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة بشرى سليمان بشارة بإرساله لمدرسة إصلاحية الأحداث وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان هذا تقول الطاعنة: إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش. تأسيساً على أن الطاعنة كانت في حالة تلبس قد خلط بين قيام هذه الحالة وبين توافر الدليل على الاتهام إذ أن المتهم الأول وإن كان قد قرر أنه حصل على المادة المخدرة من الطاعنة إلا أن هذا لا يجعلها في حالة تلبس يبيح تفتيشها بل هو مجرد دليل على اتهامها قد يجيز لمأمور الضبطية القضائية في حكم المادة 34 من قانون الإجراءات أن يقبض عليها. هذا فضلاً عن أن التفتيش لم يكن قاصراً على شخصها بل تناول تفتيش المنزل الأمر الذي لا يصح حصوله إلا من سلطات التحقيق. ثم أن الحكم قرر أن الطاعنة سلمت المخدر لمأمور الضبط بمحض اختيارها مع أن واقع الحال يدل على أنها حين أخرجت المخدر وقدمته له كانت مكرهة على ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهراً عنها فلا يعد ذلك دليلاً يصح الاستشهاد به عليه.
وحيث إن لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس استصدر إذناً من النيابة بضبط المتهم الأول - الذي حكم بإدانته وتفتيشه وقام بهذا الإجراء فوجده يتكلم مع المتهم الثالث - الذي حاول الفرار بمجرد أن وقع نظره على رجال البوليس - ولكن الضابط قبض عليه وفتشه فوجد مع كلا المتهمين مادة مخدرة (أفيوناً) ودل المتهم الأول على الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة والبائعة لها - فصحبه الضابط إلى المنزل الذي تقيم فيه الطاعنة فوجدها هنالك بمفردها وطلب منها الضابط أن تقدم له ما معها من مخدر "فمدت يدها أسفل فخذها وأخرجت كيساً من ورق اللف الأخضر وجد بداخله أربع لفافات من الأفيون وادعت أن آخر لا تعرف محل إقامته كان قد أحضره لها وأنكرت بيعها الأفيون للمتهم الأول". لما كان ذلك فإن انتقال الضابط إلى مكان الطاعنة وتفتيشها ومنزلها بإرشاد المتهم الأول يكون إجراء صحيحاً في القانون ذلك لأنه يضبط المخدر مع المتهم الأول كانت جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها - ذلك أن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها - فمتى تحقق في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من ساهم فيها - ومن ثم فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استشهاده على الطاعنة بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على هذا الأساس الصحيح من القانون - يستوي في ذلك أن تكون الطاعنة هي التي قدمت المخدر للضابط طواعية أو اختياراً كما قال الحكم أو أن يكون العثور على المخدر نتيجة التفتيش الصحيح الذي وقع عليها في الظروف السابق الإشارة إليها - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء ويتعين لذلك رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,466

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »