موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 207

جلسة 12 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(36)
الطعن رقم 2259 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي فيه. خطأ. مسئولية مدنية. ضرر. تعويض. جريمة. قتل خطأ. إصابة خطأ.
( أ ) ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.
(ب) حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي تمنع من مناقشته.
(ج) خطأ. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المتهم الجنائية.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. علاقة السببية".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي.
1 - ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره.
2 - إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمره ولا سبيل إلى مناقشة مركزه، ومن ثم فلا محل للخوض فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن وحده كل التعويض على الرغم من ارتكابه الفعل مع المتهم الثاني.
3 - الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ، فإن ما يثيره بوجه طعنه من وقوع خطأ من المتهم الثاني الذي قضى ببراءته يكون غير منتج ولا جدوى له منه، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع.
4 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع بشرط الاستدلال السائغ وأن يكون تكييفها للواقع يتفق وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 17/ 12/ 1965 بدائرة قنا: (1) تسببا خطأ في موت أحمد عبد العزيز حسن وعلي زكي أحمد علي وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح بأن قاد الأول سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقبل بها ركاباً أكثر من المقرر وانتظر الثاني بسيارته في غير الأماكن المخصصة لذلك ولم يضيئا مصابيح سيارتيهما ليلاً فاصطدمت سيارة الأول بسيارة الثاني وحدثت إصابات المجني عليهما المبينة بالمحضر والتي أودت بحياتهما (2) تسبباً بخطئهما سالف البيان في جرح قمصان إسماعيل فضل الله وجاد الرب محمد خليل وأحمد محمد أحمد حسن ومحمد حامد خليل بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. والمتهم الأول (الطاعن) أيضاً (1) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (2) قبل بالسيارة الأجرة قيادته ركاباً أكثر من المقرر (3) لم يضيء مصباح السيارة أثناء السير ليلاً. والمتهم الثاني أيضاً: (أولاً) تسبب بخطئه سالف البيان في جرح المتهم الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (وثانياً): انتظر بسيارته في مكان ممنوع الانتظار فيه. (وثالثاً) لم يضيء مصباح السيارة ليلاً. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1 و244 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 و2 و6 و9 و15 من قرار وزير الداخلية. وادعى زكي أحمد علي مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبالمصاريف والأتعاب. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وعشرة جنيهات كفالة لكل منهما لوقف التنفيذ لما نسب إليهما مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية (وثانياً) بالنسبة إلى المتهم الثاني المستأنف وفي الدعوى الجنائية ببراءته مما أسند إليه بلا مصروفات. وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظرها بالنسبة لهذا المتهم وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات هذا الشق من دعواه عن الدرجتين وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك أنه انتهى إلى توافر ركن الخطأ كله في جانبه ونفاه عن المتهم الثاني الذي قضي ببراءته في حين أن خطأ هذا الأخير قائم وتسبب عنه وقوع الحادث لتركه سيارته النقل التي تعطلت بالطريق المعد للمرور ثلاثة أيام متتالية دون إضاءة أو وضع علامة حولها تنبه لوجودها مما أدى إلى تصادم سيارة الطاعن بها ووقوع الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل والإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأنزل عليه العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل الخطأ، بعد أن خلص في استدلال سائغ إلى ثبوت ركن الخطأ في حقه من متابعة سيرة بالسيارة ليلاً على الرغم من شدة الظلام واكتشافه تلف أنوارها مما أدى إلى وقوع الحادث بمصادمته بسيارة المتهم الثاني التي كانت معطلة بالطريق وإصابة المجني عليهم وقتل اثنين منهم، واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ وتلك الإصابات والوفاة. لما كان ذلك، وكان الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية، وكان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ، فإن ما يثيره بوجه طعنه من وقوع خطأ من المتهم الثاني الذي قضى ببراءته - وبفرض صحة ذلك - يكون غير منتج ولا جدوى له منه وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع، ذلك أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفائها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع بشرط الاستدلال السائغ وأن يكون تكييفها للواقع يتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمر ولا سبيل إلى مناقشة مركزه ومن ثم فلا محل للخوض فيما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن وحده كل التعويض على الرغم من ارتكابه الفعل مع غيره، ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,640

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »