التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 808
جلسة أول أكتوبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
(168)
الطعن رقم 809 لسنة 43 القضائية
(1) كحول. رسم إنتاج. جريمة. "أركانها". وصف التهمة.
مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول هو نزع المواد المحولة التى تجعل الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر وطعم ورائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لاستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة. أما مجال إعمال الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فهو حيازة الكحول الذى تبين أن درجته تنقص عن 90% من الحجم.
(1) (2) عقوبة. "أنواعها". "عقوبة تكميلية". تعويض. دعوى مدنية. "قبولها".
التعويض المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956. طبيعته: عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم فيه إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على الجناة دون سواهم. عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية. الادعاء مدنيا قبل الوارث أو المسئول عن الحقوق المدنية غير مقبول.
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على أنه: "يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون". كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه: "وكذلك يحظر بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته الكحولية تنقص عن 90% من الحجم". ويبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال اعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر وطعم ورائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لاستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة، وهى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول والتى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة وهو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة ولم تكن مطروحة على المحكمة وبالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول ويكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد.
2 - استقر قضاء محكمة النقض على أن التعويض المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع أو الزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكميا غير مرتبط بوقوع أى ضرر مع مضاعفته فى حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على الجناة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية. ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الثالث بوصفه وريثا للمتهم الثالث وقبل المطعون ضده الرابع بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم فى يوم 29 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: (أولاً) لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول المبين بالمحضر فى الميعاد المقرر. (ثانياً) نزعوا من الكحول كل المواد المحولة وأضافوا إليه موادً من شأنها التخفيف من أثره، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و12 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952، وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 2922 ج و200 م قبل المتهمين، كما اختصمت...... باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح بندر المنصورة الجزئية توفى المتهم الثالث فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت بتاريخ 28 مارس سنة 1971 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولاً) ببراءة المتهمين الأول والثانى من التهمتين المسندتين إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. (ثانياً) بعدم قبول الدعوى المدنية قبل ورثة المتهم الثالث والمسئول عن الحقوق المدنية. (ثالثاً) إلزام المدعى بالحق المدنى بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحقوق المدنية، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثانى بتاريخ 14 مايو سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعى المدنى المصروفات المدنية الاستئنافية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الذى تقدمت به مصلحة الجمارك هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى القاضى بتبرئة المطعون ضدهما الأول والثانى من جريمتى عدم أداء رسم الإنتاج على الكحول ونزع المواد المحولة منه وإضافة مواد إليه من شأنها التخفيف من أثره وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما الثالث والرابع - قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضدهما الأول والثانى لم ينتجا الكحول موضوع الاتهام وإنما الذى أنتجه هو المتهم الثالث - مورث المطعون ضده الثالث - والذى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه بوفاته، وفات المحكمة فى هذا المقام أن تعرض للدليل المستمد من أن الأول وهو مدير الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث والعمارة كان يشترى الكحول بسعر منخفض مما ينبئ عن أنه لم تسدد عنه رسوم الإنتاج المقررة وأن الموردين له - ومن بينهم المطعون ضده الثانى - قد تهربوا من أدائها ويكون بشرائه الكحول المذكور قد شارك فى مقارفة تلك الجريمة. هذا إلى أنه ثبت من محضر الضبط أن المطعون ضده الأول كان يحوز كمية من الكحول المحول تبلغ درجته 86.4% أى تنقص بمقدار 3.6 % عن الدرجة المصرح بها وهى 90% فكان يتعين على المحكمة أن تسائله عن ذلك من خلال التهمة الثانية الموجهة إليه وهى نزعه مواد محولة من الكحول المحول وإضافة مواد إليه من شأنها التخفيف من أثره وأخيراً فإن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهما الثالث والرابع على غير سند من القانون. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أنه ثبت للمحكمة من أقوال مفتش الإنتاج أن كلاً من المطعون ضدهما الأول والثانى لم ينتجا الكحول موضوع التهمتين المسندتين إليهما أو يساهما فى ذلك، كما يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن مفتش الإنتاج شهد بأنه ليس للمطعون ضدهما المشار إليهما صلة بعملية إنتاج الكحول المضبوط وأن المتهم الثالث ...... هو الذى قام بتقطير وإنتاج ذلك الكحول كما أنه سبق ضبطه فى جريمة مماثلة. لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم يكون النعى عليه بالقصور فى البيان غير قويم وينحل ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل مما ينأى عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على أنه: "يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون". كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه: "وكذلك بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته تنقص عن 90% عن الحجم"، وكان يبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال إعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر وطعم ورائحة غير سائغين بحيث لا يصلح لاستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة، وهى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول والتى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة وهو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة ولم تكن مطروحة على المحكمة وبالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول ويكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المشار إليه تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه. وفى حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض." وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع أو الزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكميا غير مرتبط بوقوع أى ضرر مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على الجناة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده الثالث بوصفه وريثاً للمتهم الثالث، وقبل المطعون ضده الرابع بوصفه مسؤولا عن الحقوق المدنية - يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(1) هذا المبدأ مقرر أيضا فى الطعن رقم 1088 لسنة 42 ق - جلسة 25/ 6/ 1973 صـ 24 ع 2 صـ 781.
وراجع أيضا الطعن رقم 1926 لسنة 40 ق جلسة 15/ 3/ 1971 "لم ينشر"
ساحة النقاش