موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القضاء بالتعويض يكفى فيه أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت وقوعه من المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 843

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطى.

(174)
الطعن رقم 641 لسنة 43 القضائية

(1) مسئولية جنائية. موانع العقاب. "عاهة العقل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت اسبابها سائغة. عدم التزامها بندب خبير فنى فى الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها. مثال لتسبيب غير معيب.
(2) تعويض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء بالتعويض. يكفى فيه أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت وقوعه من المتهم.
(3) حكم. "بياناته". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان أسماء الخصوم فى الدعوى.
1 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها، ولما كان ما ذهب إليه الحكم من إطراح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه فى الدعوى الماثلة بقالة: "أما ما استطرد إليه التقرير من أن المتهم كان فى حالة اضطراب عقلى (اكتئاب) وقت ارتكاب الحادث وأنه غير مسئول عما نسب إليه، فإن التقرير لم يبن هذه النتيجة على الكشف الجسمى على المتهم ولا على مراقبته وإنما بناها حسبما يبين من سياق التقرير نفسه على مناقشة المتهم عن حالته إبان الحادث وظروف الحادث نفسه. ولما كان الثابت من التقرير أن المتهم فى وقت المناقشة لا يعانى من أى مرض عقلى، فإنه وهو إنسان عاقل يستطيع أن يدير هذه المناقشة على الوجه الذى يحقق مصلحته فى الإفلات من العقاب، ومن ثم فإن هذه المناقشة وقد تمت بعد وقوع الحادث بحوالى خمس سنوات لا يعول عليها فى الكشف عن حالة المتهم العقلية وقت الحادث كما أن ظروف الحادث لا تدل بذاتها على أن المتهم كان يعانى من مرض عقلى وقت ارتكابه". فإن ذلك لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها فى أمر فنى لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الذكر فيه، بل إنه لا يعدو من الامور التى تتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فى شأنها إلى ما تطمئن إليه.
2 - يكفى فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهم، وهو ما لم يغب أمره عن الحكم المطعون فيه.
3 - محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان أسماء الخصوم فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 يناير سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقى محافظة الإسكندرية: شرع فى قتل ...... عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى القتل العمد - قد شابه فساد فى الاستدلال، كما انطوى على بطلان، ذلك بأنه على الرغم مما ثبت فنياً من أنه كان فى حالة اضطراب عقلى وقت ارتكابه الحادث وإنه غير مسئول عنه، فإن المحكمة أطرحت التقرير الفنى المثبت لذلك، وهو ما ليس من حقها إذ لا يسوغ لها أن تقحم نفسها فيما لا تستطيع أن تشق طريقها فيه إلا بالاستعانة بأهل الخبرة، هذا فضلاً عن صدور الحكم باسم الأمة لا باسم الشعب وخلو مدوناته من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وصفته وطلباته وأركان المسئولية المدنية وسند قضائه بالتعويض وكل أولئك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه إنه قدم لقضائه باطراحه للتقرير الفنى المثبت لحالة الطاعن العقلية وقت ارتكابه الحادث بقوله "أما ما استطرد إليه التقرير من أن المتهم كان فى حالة اضطراب عقلى (اكتئاب) وقت ارتكاب الحادث وأنه غير مسئول عما نسب إليه فإن التقرير لم يبن هذه النتيجة على الكشف الجسمى على المتهم ولا على مراقبته وإنما بناها حسبما يبين من سياق التقرير نفسه على مناقشة المتهم عن حالته إبان الحادث وظروف الحادث نفسه. ولما كان الثابت من التقرير أن المتهم فى وقت المناقشة لا يعانى من أى مرض عقلى فإنه وهو إنسان عاقل يستطيع أن يدير هذه المناقشة على الوجه الذى يحقق مصلحته فى الإفلات من العقاب ومن ثم فإن هذه المناقشة وقد تمت بعد وقوع الحادث بحوالى خمس سنوات لا يعول عليها فى الكشف عن حالة المتهم العقلية وقت الحادث، كما أن ظروف الحادث لا تدل بذاتها على أن المتهم كان يعانى من مرض عقلى وقت ارتكابه. ومتى كان الأمر كذلك فإن المحكمة للأسباب سالفة الذكر لا تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها ذلك التقرير من أن المتهم غير مسئول عما نسب إليه لاقتناعها الكامل بأن المتهم لم يكن يعانى من المرض العقلى وقت ارتكاب الحادث". لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهى غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه فى الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها فى أمر فنى لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الذكر فيه، بل إنه لا يعدو من الأمور التى تتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل، ولا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فى شأنها إلى ما تطمئن إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باسم الشعب، كما تضمن محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 27/ 10/ 1970 بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية على أنه المجنى عليه.... وكان يكفى فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفادا من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهم وهو ما لم يغب أمره عن الحكم المطعون فيه وكان محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان أسماء الخصوم فى الدعوى، وبذلك يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,644

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »