التعويض المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته، عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم – عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 781
جلسة 25 من يونيه سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشريبنى، وحسن علي المغربى.
(163)
الطعن رقم 1088 لسنة 42 القضائية
عقوبة. "أنواعها. العقوبة التكميلية. العقوبة المختلطة". تعويض. تبغ.
التعويض المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته، عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم – عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية.
وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستنبع حتما الحكم بانقضائها إعمالا لنص المادة 14 إجراءات.
استقر قضاء محكمة النقض على أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون، وأخيرا فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستمرار فى الإجراءات والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل – على سبيل الاستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية – لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 يوليه سنة 1966 بدائرة السنطة محافظة الغربية: هرب كمية التبغ المبينة وصفا وقيمة بالمحضر بأن قام بزراعتها محليا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بملغ 1825 ج على سبيل التعويض. ومحكمة السنطة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 26 من اكتوبر سنة 1968 ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 من أبريل سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بصفته المصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 2 مارس سنة 1970 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا من جديد بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بالنسبة للدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم أن يؤدى لمصلحة الجمارك 1825 ومصروفات هذه الدعوى و500 قرشا مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.
المحكمة
حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تنص على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى.... وفى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط حكم بما يعادل مثلى قيمتها.... وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ويجوز مضاعفة التعويض..." لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم – فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية. وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون، وأخيرا فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستمرار فى الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل – على سبيل الاستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل – وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية – لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فيها متمشيا مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم، وكان الطعن واردا على الحكم الصادر فى 19/ 5/ 1971 من المحكمة الاستئنافية عن الشق الخاص بإلزام الطاعن بأداء تعويض لمصلحة الجمارك عن جريمة تهريب التبغ المسندة إليه، وكان الثابت من الإعلام الشرعى الصادر من السنطة للأحوال الشخصية فى 5/ 9/ 1972 أن الطاعن توفى بتاريخ 25/ 5/ 1972 فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.
ساحة النقاش