المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها.
الحكم كاملا
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 68
جلسة 26 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
(19)
الطلب رقم 21 لسنة 42 ق. "رجال القضاء"
(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
(2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض". ترقية.
اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.
(3) اختصاص "اختصاص محكمة النقض". تعويض.
التعويض عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. عدم جواز طلب التعويض عن القرارات غير الجائز الطعن فيها.
(4) قانون "الدفع بعدم الدستورية". دفوع . ترقية.
الانتهاء إلى عدم جواز طعن الطالب في قرار الترقية. أثره. اعتبار الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص قانوني. غير منتج.
1 - يطبق القانون بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفقرة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والسابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - مفاد نص المادتين 86، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، الواجب التطبيق على واقعة الطلب، لصدور القرار المطعون فيه وتقديم الطلب في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.
3 - المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات، ومنها القرارات الصادرة في الترقية، فلا يمتد إليها هذا الاختصاص، وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه، ولأن قرار المجلس بشأنه هو ما لا يجوز الطعن فيه.
4 - متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم بتاريخ 5/ 2/ 1976 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الصادر في أول يناير سنة 1972 فيما تضمنته من عدم إدماج درجة رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) التي يشغلها ضمن درجات رؤساء المحاكم التي رفعها القرار المذكور إلى درجة مستشار، وبأحقيته في رفع هذه الدرجة إلى درجة المستشار اعتباراً من تاريخ صدور القرار المذكور وقال بياناً لطلبه إنه حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة في سنة 1941 وعلى العالمية في إجازة القضاء الشرعي في سنة 1943 وعين كاتباً بالمحاكم الشرعية في 18/ 7/ 1943، وبتاريخ 17/ 10/ 1949 عين قاضياً من الدرجة الثانية ثم رقي قاضياً من الدرجة الأولى في 1/ 3/ 1953 ونقل إلى المحاكم الوطنية في 1/ 1/ 1956 تنفيذاً للقانون رقم 624 سنة 1955 وعين رئيساً للمحكمة بالقرار الجمهوري رقم 1042 سنة 1968، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 4 سنة 1972 متضمناً رفع أكثر من 30 درجة رئيس محكمة إلى درجة مستشار من المبلغ المخصص لوزارة العدل للإصلاح الوظيفي دون إدماج درجة رئيس المحكمة التي يشغلها الطالب مخالفاً بذلك الغاية التي رصد من أجلها المبلغ المشار إليه وهى معالجة حالات الرسوب الوظيفي فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وفي المذكرة الشارحة دفع الطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 سنة 1955 فيما تضمنه من تحديد أقدمية رجال القضاء الشرعي الذين تقرر نقلهم إلى القضاء الوطني لتعارضها مع المبادئ والأصول التي قررها قانون استقلال القضاء ومخالفتها للأصول القانونية التي يقوم عليها التنظيم القانوني بإهدارها الأقدمية ومخالفتها للمبادئ الدستورية في العدل والمساواة وانتهى فيها إلى طلب الحكم بوقف السير في الطلب لحين استصدار حكم من المحكمة العليا بعدم دستورية المادة المذكورة ومن باب الاحتياط الحكم له بطلباته الموضحة بالطلب على جعل أقدميته في درجة مستشار تالية للمستشارين المعينين قضاة سنة 1949 تاريخ تعيينه قاضياً أو تالية لمن يماثله من المستشارين في تاريخ التخرج ومدة الخدمة مع ما يترتب على ذلك آثار مالية وبإلزام وزارة العدل بأن تدفع إليه مبلغ 2000 ج على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إنه يبين من استعراض الطالب وقائع دعواه والأسانيد التي أسس عليها طلبه أنه يهدف من الطعن على القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1972 إلى الحكم بأحقيته في الترقية إلى درجة مستشار وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، وكانت المادة 90 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب لصدور القرار المطعون فيه وتقديم الطلب في ظله، إذ نصت في فقرتها الأولى على "وتختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" فإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدينة والتجارية بمحكمة النقض. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص و إلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ذلك، وكان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقيته في الترقية إلى درجة المستشار أو ما يعادلها بسبب عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطلب.
وحيث إنه متى كان الطعن غير جائز فإن الدفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 سنة 1955 يكون غير منتج.
[(1)] نقض 18/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 674.
ساحة النقاش