موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1311

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(249)
الطعن رقم 99 لسنة 40 القضائية

رسوم "رسوم الإنتاج". اختصاص. تعويض.
التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص - بعد أن أشار إلى نص المادة 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول - إلى أن المحكمة الجنائية هي وحدها المختصة بنظر طلب التعويض المنصوص عليه فيها، استناداً إلى أن التفسير السليم للنص المذكور يقطع بأن التعويض المشار إليه هو تعويض من نوع خاص يلحق بالعقوبة، ولا ينفصل عنها ويأخذ حكمها، وكان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحاً في القانون استناداً إلى أن التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة البيان هو عقوبة من نوع خاص، تهدف إلى تحقيق معنى التعويض، فضلاً عن معنى العقاب مما يجعلها عقوبة تعويضية لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون عليه الدعوى رقم 328 سنة 1967 مدني أخميم التي أحيلت إلى محكمة سوهاج الابتدائية وقيدت برقم 216 سنة 1969 مدني كلي سوهاج للحكم بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي لها مبلغ 912 ج و240 م وقالت شرحاً للدعوى إن النيابة العامة قدمت المطعون عليه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 1715 سنة 1965 جنح أخميم لمخالفته أحكام القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول لإنشائه معملاً لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص وحيازته خموراً دون سداد رسم الإنتاج المستحق عليها وقد ادعت الطاعنة في تلك الدعوى مدنياً قبل المطعون عليه تطالبه بمبلغ 228 ج و60 م رسم الإنتاج المستحق ومبلغ 684 ج و180 م كتعويض يوازي ثلاثة أمثال الرسم، وفي 30/ 5/ 1966 قضت محكمة الجنح ببراءة المطعون عليه استناداً إلى أن الدعوى الجنائية لم تحرك بالطريقة القانونية ولم تفصل في الدعوى المدنية وتأيد هذا الحكم استئنافياً ومن ثم أقامت الطاعنة الدعوى الحالية للمطالبة برسم الإنتاج المستحق والتعويض، وفي 15/ 3/ 1969 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 سنة 44 ق سوهاج، وفي 17/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن رسم الإنتاج والتعويض المطالب بهما هما عقوبة لا يقضى بها إلا من محكمة جنائية في حين أن رسم الإنتاج المستحق إنما هو ضريبة يفرضها المشرع على بعض السلع وأن التعويض المطالب به ليس عقوبة بل هو تعويض قانوني عما أصاب الخزانة من ضرر وضع له الشارع معياراً يدور مع قيمة الرسم المستحق وتختص المحاكم المدنية بنظره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى نص المادة 21 من القانون رقم 263 لسنة 1956 قد خلص إلى أن المحكمة الجنائية هي وحدها المختصة بنظر هذا الطلب استناداً إلى أن التفسير السليم للنص المذكور يقطع بأن التعويض المشار إليه هو تعويض من نوع خاص يلحق بالعقوبة ولا ينفصل عنها ويأخذ حكمها، وإذ كان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحاً في القانون استناداً إلى أن التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة البيان هو عقوبة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق معنى التعويض فضلاً عن معنى العقاب مما يجعلها عقوبة تعويضية لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,068

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »