موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية - ق 44 لسنة 77 المعدل. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه استناداً إلى المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2098

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

(381)
الطعن رقم 355 لسنة 48 القضائية

1 - تعويض. مسئولية تقصيرية.
التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية - ق 44 لسنة 77 المعدل. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه استناداً إلى المسئولية التقصيرية. عدم جواز الجمع بين التعويضين.
تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو قروض عن الأضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعي القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 265 سنة 1975 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه أثناء استحمام ابنه في يوم 4 - 7 - 1975 بشاطئ بور سعيد انفجر لغم فأحدث به إصابات أودت بحياته ولما كان ذلك نتيجة خطأ المطعون عليهم إذ قام الأول بتطهير الشاطئ وأغفل تفجير اللغم المذكور، كما أعلن المطعون عليهما الثاني والثالث عن نظافة الشاطئ من الألغام وسمحا للمصطافين بارتياده دون اتخاذ، الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم، وقد أصيب من جراء هذا الحادث بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 28 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليهم قد ارتكبوا ما نسب إليهم من خطأ وأن ضرراً قد أصابه والتعويض المناسب له وبعد سماع شاهديه حكمت المحكمة بتاريخ 28 - 2 - 1977 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 85 سنة 18 ق مدني، وبتاريخ 9 - 1 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قصر حقه في التعويض عن الحادث آنف الذكر على المبلغ الذي صرف له طبقاً لقرار اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1967 رغم أن هذا المبلغ - بفرض اعتباره تعويضاً - لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق به، ولا يسقط حقه في الحصول على تعويض وفقاً لأحكام القانون المدني بشرط ألا يزيد مجموع التعويضين عن القدر الكافي لجبر الضرر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية، ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو إعانات أو قروض عن الأضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعي القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية فإن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن للمضرور أن يختار إما سبيل الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1967 أو سبيل إقامة دعوى أمام المحاكمة المدنية للمطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية، وأن الطاعن قد اختار السبيل الأول وصرف له مبلغ 800 جنيه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر العذر طبقاً لأحكام القانون المدني مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,429

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »