اثبات الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايته فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم الضرر بنوعية المادى والأدبى. لا يعيبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 912
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمه وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.
(157)
الطعن رقم 2388 لسنة 50 القضائية
1 - تعد "على موظفين عموميين". جريمة "أركانها".
الركن المعنوى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر (1) من قانون العقوبات. مناط تحققه؟.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة وأن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وتلتفت عما عداها. دون بيان العله فى ذلك.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. كفاية ايراد الأدلة المنتجة فى تكوين عقيدة المحكمة سندا للادانة.
5 - تعويض. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية مدينة.
اثبات الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايته فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم الضرر بنوعية المادى والأدبى. لا يعيبه. أساس ذلك؟
6 - دعوى مدينة. دعوى جنائية. محكمة النقض "سلطتها". اختصاص "الاختصاص الولائى". نظام عام. ضرر.
الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.
ترتب الضرر نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
انتهاء الحكم الى انعدام الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن. مؤداه: عدم أختصاص المحكمة الجنائيه بنظر الدعوى المدنيه قبله. علة ذلك؟
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئنا عن الجريمة. من النظام العام لتعلقه بالولاية أثر ذلك؟
7 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "حالات الطعن". حكم "تسبيبه تسبيب معيب".
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. م 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
1 - لما كان المقرر ان الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هى ان يؤدى عملا لا يحل له ان يؤديه أو ان يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. وقد اطلق الشارع حكم هذه الماده لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامه متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامه على قضاء أمر غير حق أو اجتناب اداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك ان يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غيره قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة ان نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت الى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها ويضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو انها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
2 - الأصل ان محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه فضاءها.
3 - من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح اليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ما دام له أساس فيها.
4 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعة لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم أدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله، وانه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى والأدبى ذلك بأن فى أثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة باركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.
6 - لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية - فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى - وكانت المحكمة قد قضت بالزام الطاعن الثالث بالتعويض المدنى فى الوقت الذى استقرت به على أن الفعل الجنائى بالنسبة له منعدم فى الأصل - فالتضمين المطالب به بالنسبة للطاعن المذكور يكون اذن عن ضرر غير ناشئ عن جريمة الضرب بالتعويض عنها ويكون الادعاء به خارجا عن اختصاص المحكمة الجنائية - وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.
7 - لما كان العيب الذى شاب الحكم فى هذا الخصوص قد اقتصر على مخالفة القانون فأنه عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنقض المحكمة الحكم نقضا جزئيا وتصححه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بالتعويض قبل الطاعن الثالث.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الثلاثة (أولا) استعملوا وآخر مجهول العنف والتهديد مع موظف عام هو الملازم أول....... الضابط بقسم عابدين ليحملوه بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تنفيذ أمر النيابة بتمكين موظفى دائرة...... من حيازة الأماكن المتواجدين بها بالشقة الكائنة بالدور الثالث من العقار رقم..... وذلك بالقوة الجبرية وقد بلغ المتهمون مقصدهم (ثانيا) اهانوا بالقول الموظف العام سالف الذكر بأن وجهوا اليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها والمتهم الأول (أولا) اتلف المحضر المحرر بمعرفة الملازم أول....... وخطاب التنبيه للقسم بالتمكين بالقوة الجبرية والمسلمين للموظف المذكور (ثانيا) أحدث عمدا بكل من.... و.... و.... و..... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والمتهم الثانى أحدث عمدا بـ.... اصابة رأسه الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت من مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعى المجنى عليهم مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 133/ 1 و137 مكرر و151 و152/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 32 و17 من هذا القانون بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر والزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمتى استعمال العنف مع موظف عمومى لحمله بالقوة على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته واهانته، ودان الطاعن الأول بجريمة اتلاف أوراق رسميه، كما دانه والطاعن الثانى بجريمة ضرب، وألزامهم متضامنين بالتعويض المؤقت، قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا فى تطبيق القانون، ذلك ان المدافع عن الطاعنين دفع بتخلف الركنين المادى والمعنوى للجريمة التى تضمنتها التهمه الاولى اذ لم ينكر الضابط المجنى عليه أن قوة أو عنفا صدرا عن الطاعنين بل مجرد اهانه بالقول وأنه قد نفذ قرار التمكين قبل حضور الطاعنين مما ينفى عنهم قصد منع الضابط من أداء عمله، كما أثار أن أمين الشرطة....... والاستاذ المحامى نفيا وقوع اعتداء على الضابط وقال أن التقارير الطبيه تناقض أقوال المجنى عليهم فى تهمة الضرب الا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على اوجه دفاعهم ولم يستظهر وجه الضرر الذى أصاب المدعين بالحق المدنى كما الزم الطاعن الثالث بالتعويض دون أن يكون له شأن بجريمة الضرب التى دان بها الطاعنين الأول والثانى ورغم عدم توجيه الاتهام اليه بشأنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الملازم أول..... كلف بتنفيذ أمر النيابة العامة الصادر فى الشكوى رقم 5139 لسنة 1976 قسم عابدين بمنع تعرض الطاعن الأول للمدعين بالحقوق المدنية فى شقة النزاع، ولدى تنفيذه لهذا الأمر وبعد فتح باب الشقة ودخلوها اقتحم الطاعنون وآخرون الشقة واهانوه كما تعدوا بالضرب على المدعين بالحقوق المدنيه ولما بدأ فى تحرير محضر بما حدث منهم تصدى له الطاعن الأول وانتزع هذا المحضر وخطاب النيابة بالتمكين ومزقهما ورفض هو ومن معه الخروج من الشقة قاصدين منعه من تنفيذ قرار التمكين، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادله مستمدة من أقوال الضابط المجنى عليه والمدعين بالحقوق المدنيه والتقارير الطبيه الموقعة على الأخرين وما ثبت من المحضر الادارى سالف الذكر وما تبقى من اثار محضر الضبط وخطاب النيابة الممزقين، واورد مؤدى كل دليل منها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى الماده 137 مكرر ( آ ) من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. وقد اطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوى فى ذلك ان يقع الاعتداء أو التهديد اثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة ان نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد أنصرفت الى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها، ويضحى منعى الطاعنين بعدم توافر افعال العنف المكونة للجريمة أو انها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك الأصل ان محكمة الموضوع لا تلزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها فأن فى عدم تعرض المحكمة للشهادة التى أدلى الشرطى...... والمحامى..... ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا لادلة الثبوت التى عولت فى حكمها، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول والثانى لا يجادلان فى أن ما اورده الحكم من أقوال المجنى عليه من ان الطاعن الأول ضربه على يديه والطاعن الثانى ضربه على رأسه له أصله الثابت فى تحقيقات النيابة وكان لا ينازعان فى صحة ما نقله الحكم من التقرير الطبى وفى أن اصابات المجنى عليه المذكور تتفق فى موضعها مع ما قرره المجنى عليه. ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه لقول للمجنى عليه فى محضر الضبط يتناقض مع ما جاء بالتقرير الطبى ذلك لما هو مقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح اليه من الأدلة وأن تأخذ بقول للشاهد فى أى مرحلة وان تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك مادام له أساس فيها، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فأن ما يثيره الطاعنون من قصور الحكم فى الرد على أوجه دفاعهم يكون غير سديد، لما ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيه لجريمتى الضرب التى دان بها الطاعنين الأول والثانى وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها، وكأن من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم ادانه المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله، وانه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى والأدبى ذلك بأن فى اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بقصوره فى بيان ركن الضرر فى غير محله. لما كان ذلك وكان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العموميه - فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى - وكانت المحكمه قد قضت بالزام الطاعن الثالث...... بالتعويض المدنى فى الوقت الذى استقرت به على ان الفعل الجنائى بالنسبة له منعدم فى الأصل - فالتضمين المطالب به بالنسبه للطاعن المذكور يكون أذن عن ضرر غير ناشئ عن جريمة الضرب المطالب بالتعويض عنها ويكون الادعاء به خارجا عن اختصاص المحكمه الجنائيه - وعدم اختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به هو تلفاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم فى هذا الخصوص قد اقتصر على مخالفة القانون فانه عملا بالماده 40 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض تنقض المحكمه الحكم نقضا جزئيا وتصححه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنية بالتعويض قبل الطاعن الثالث والزام المدعين بالحقوق المدنيه بمصاريفها. فيما عدا ذلك فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش