موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 974

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(170)
الطعن رقم 632 لسنة 51 القضائية

محكمة جنائية. تعويض. دعوى جنائية. دعوى مدنيه. مسئولية مدنية. شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه".
ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟
قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية. نقضه أيضا فى شقه الجنائى. علة ذلك؟
لما كان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها الى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها - لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين البته أساس قضائه به ولم يورد فيما نقله عن صحيفة الدعوى المباشرة ما اذا كان سند المدعى فى طلبه أنه جانب من قيمة الشيك فيكون خارجا عن ولاية المحاكم الجنائية اعتبارا بأن قيمة الشيك انما هى دين سابق على وقوع الجريمة مترتب عليها أو أنه تعويض عن ضرر فعلى نشأ مباشرة عن الجريمة التى دينت الطاعنة بها مما يدخل فى ولاية المحاكم الجنائية الحكم به، فان الحكم المطعون فيه يكون - فى خصوص الدعوى المطروحة - قاصر البيان فى شقه الخاص بالتعويض بما يوجب نقضه والاعادة، ومتى تقرر ذلك فان حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضا فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمياط الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها: أعطت الطالب بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامها بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ وألزمتها بأن تؤدى الى المدعى بالحق المدنى قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنفت. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الاستاذ/ المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضى بالزامها بأداء تعويض مؤقت للمدعى بالحقوق المدنية قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعنة لاصدارها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب طالبا عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامها بان تدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، وبعد أن دلل على ثبوت تلك الجريمة فى حق الطاعنة، أردف الفول: "وحيث انه وقد حكم على المتهمة فى الدعوى المدنية فقد حقت عليها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية" وانتهى فى منطوقه الى القضاء بحبسها شهرا مع الشغل وبالزامها بأن تؤدى الى المدعى بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها الى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها - لانتقاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين البته أساس قضائه به ولم يورد فيما نقله عن صحيفة الدعوى المباشرة ما اذا كان سند المدعى فى طلبه أنه جانب من قيمة الشيك فيكون خارجا عن ولاية المحاكم الجنائية اعتبارا بأن قيمة الشيك انما هى دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها أو أنه تعويض عن ضرر فعلى نشا مباشرة عن الجريمة التى دينت الطاعنة بها مما يدخل فى ولاية المحاكم الجنائية الحكم به، فان الحكم المطعون فيه يكون - فى خصوص الدعوى المطروحة - قاصر البيان فى شقه الخاص بالتعويض بما يوجب نقضه والاعادة، ومتى تقرر ذلك فان حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضا فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع الزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، ودون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,997,126

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »