موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1137

جلسة 5 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(228)
الطعن رقم 1181 لسنة 49 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية". دعوى "الدعوى المباشرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". تأمين. تعويض.
للمضرور من حادث سيارة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قانون 652 لسنة 1955. عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة. مخالفة للقانون.
إذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع - طبقاً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 - على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى ولو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو انتفت مسئولية هذا الأخيرة. وكان الثابت من الأوراق أن السيارة التي ارتكبت الحادث الذي أدى إلى وفاة ابن الطاعنين كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى - مالكة السيارة - يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3305 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية والمطعون ضدها الثانية - شركة الشرق للتأمين - طالبين الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن تدفعا لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وقالا بياناً لها أنه بتاريخ 20/ 4/ 1970 تسبب....... في وفاة ابنها المرحوم..... بأن صدمه بالسيارة رقم 3472 نقل القاهرة فأحدث به عدة إصابات أدت إلى وفاته. وقد حرر عن ذلك المحضر رقم 4279 لسنة 1970 جنح السيدة الذي قضي فيه نهائياً بمعاقبة المتهم. وإذ كانت السيارة التي ارتكب بها الحادث مملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية ومؤمناً عليها لدى المطعون ضدها الثانية وأصابتهما نتيجة وفاة ابنهما أضرار مادية وأدبية يستحقان تعويضاً عنها يقدرانه بالمبلغ المطلوب فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما صحح الطاعنان شكل الدعوى بأن اختصما المطعون ضدها الأولى - الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية التي اندمجت فيها الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية - بصحيفة أعلنت لها بتاريخ 12/ 3/ 1977 طلبا فيها الحكم عليها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به. بتاريخ 12/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما علي سبيل التضامن بأن تؤديا للطاعنين مبلغ ألف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4534 لسنة 94 القضائية طالبين الحكم لهما بكل طلباتهما. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 4533 لسنة 94 القضائية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 26/ 3/ 1979 حكمت المحكمة في الاستئنافين أولاً بقبول الاستئناف رقم 4533 لسنة 94 القضائية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط دعوى الطاعنين بالتقادم الثلاثي. وثانياً بقبول الاستئناف رقم 4534 لسنة 94 القضائية شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن القانون يعطي للمضرور الحق في رفع دعوى التعويض مباشرة على المؤمن دون حاجة لاختصام المؤمن له وإذ أقاما دعواهما بالتعويض في سنة 1973 على شركة التأمين - المطعون ضدها الثانية - قبل انقضاء ثلاث سنوات على يوم 24/ 5/ 1971 تاريخ صدور الحكم الجنائي بمعاقبة مرتكب الحادث وقضى الحكم بسقوط حقهما في الرجوع عليها تبعاً لسقوط هذا الحق بالنسبة للمطعون ضدها الأولى - المؤمن لها - فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع - طبقاً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 - على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى ولو لم يكن تابعاً للمؤمن له أو انتفت مسئولية هذا الأخير. وكان الثابت من الأوراق أن السيارة التي ارتكبت الحادث الذي أدى إلى وفاة ابن الطاعنين كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية، تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى - مالكة السيارة - يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,458

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »