لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 615
جلسة 3 من مايو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
(122)
الطعن رقم 566 لسنة 53 القضائية
رسوم إنتاج. كحول. عود. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تعويض.
التعويض المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 أساس تقديره وحده؟ مضاعفة حده الأقصى في حالة العود.
عدم بيان الحكم ماهية الأحكام السابق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها. قصور. أثر ذلك؟
لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى أنه سبق ضبط المتهم أكثر من مرة وصدرت ضده أحكام عديدة بالإدانة في وقائع مماثلة، ولم يزد الحكم الأمر بياناً عن ماهية تلك الأحكام وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها توضيحاً لما إذا كان المتهم يعتبر عائداً في تطبيق المادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 مع ما لذلك من تأثير على تقدير التعويض الذي يتعين الحكم به للخزانة العامة. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة والذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص ما رفع عنه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج، وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 سنة 1956. وطلبت مصلحة الجمارك إلزامه بدفع ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة.
ومحكمة جنح سنورس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وأداء الرسوم والمصادرة وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته تعويضاً مدنياً قدره ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة مبلغ مائتان وستة جنيهات وسبعمائة وتسعون مليماً وإلزامه المصاريف ومبلغ اثنين جنيه مقابل أتعاب محاماة.
واستأنف المحكوم عليه ومصلحة الجمارك هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قدر التعويض المقضى به على المطعون ضده للخزانة العامة في جريمة حيازة كحول لم تؤد عنه رسوم الإنتاج بثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، مع أن المتهم المحكوم عليه يعتبر عائداً في حكم المادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 مما كان يستلزم مضاعفة الحد الأقصى للتعويض المحكوم عليه به وقد خلت أسباب الحكم مما يفيد أن المحكمة في تقديرها للتعويض الذي قضت به قد واجهت عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وألمت بها على وجهها الصحيح مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة، وإذا تعذر معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أشار إلى أنه سبق ضبط المتهم أكثر من مرة وصدرت ضده أحكام عديدة بالإدانة في وقائع مماثلة، ولم يزد الحكم الأمر بياناً عن ماهية تلك الأحكام وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها توضيحاً لما إذا كان المتهم يعتبر عائداً في تطبيق المادة 21 من القرار بقانون 363 لسنة 1956 مع ما لذلك من تأثير على تقدير التعويض الذي يتعين الحكم به للخزانة العامة. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة والذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص ما رفع عنه الطعن.
ساحة النقاش