موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1169

جلسة 15 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

(234)
الطعن رقم 1852 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه.
2، 5 - دستور. دعوى. تقادم. قانون. تعويض. نقض "نعي غير مقبول".
2 - الاعتداء على الحرية الشخصية الذي منعه الدستور في المادتين 41، 57 منه. المقصود به.
3 - جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. صلاحية النص بذاته للأعمال دون حاجة لصدور تشريع به.
4 - القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191 من الدستور. عدم انصراف هذا النص إلى التشريع الذي اعتبر ملغيّاً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.
1 - الطعن في الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز إلا من المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء على الطاعن الثاني ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 41، 57 من الدستور المعمول به في 11/ 9/ 1971 أن الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها في غير الحالات التي يقرها القانون وهو ما يعتبر جريمة بمقتضى نص المادة 280 من قانون العقوبات.
3 - ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع أدنى في هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات.
4 - ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإن حكمه لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2281 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيه تأسيساً على أن رجال المباحث الجنائية العسكرية والمباحث العامة اقتحموا منزله يوم 23/ 8/ 1965 وفتشوه وأتلفوا منقولاته وقبضوا عليه ونقلوه إلى السجن الحربي الذي عذب به وضرب بالسياط والأرجل والأيدي مما خلف لديه آثاراً وأمراضاً ما زال يعاني منها ثم قدم إلى محاكمة عسكرية وقضي عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات وظل بالسجن الحربي ثم بمعتقل طره تحت التعذيب حتى أفرج عنه في 2/ 8/ 1971 ولما قد لحقه من أضرار مادية وأدبية ما دعاه لإقامة الدعوى وبتاريخ 24/ 6/ 1978 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5439 سنة 95 قضائية القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف برفضه فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني وبرفضه بالنسبة للطاعن الأول وإذ عرض الطعن على المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة فإنه سديد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه - لما كان ذلك - وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء على الطاعن الثاني ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه.
وحيث إن الطعن - من الطاعن الأول - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة وجوه. وفي بيان الوجه الأول يقول أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه والحكم المطعون فيه ذهب إلى أن التقادم كان موقوفاً حتى قيام ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971 ومن ثم فإن مدته تكون قد بدأت من 16/ 5/ 1971 وانتهت في 16/ 5/ 1974 وإذ أقام المضرور دعواه في 25/ 4/ 1976 فإن حقه فيها يكون قد سقط بالتقادم وقد قضى الحكم على خلاف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالتقادم بأن مؤدي ما نصت عليه المادة 57 من الدستور أنه لا يرد تقادم على مثل هذه الدعوى مهما طال الزمن في حين أن الدستور صدر في 11 سبتمبر سنة 1971 واقتضى نص المادة 57 منه صدور القانون رقم 37 سنة 1972 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية طبقاً للاستثناء المنصوص عليه فيه، ومن ثم فإن الأصل هو سقوط الدعوى الجنائية وكذلك الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبالقانون المدني قبل سريان القانون رقم 37 سنة 1972 والاستثناء أورده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الإجراءات الحنائية بعد تعديلها بالقانون المذكور ويقتصر على الجرائم التي تقع بعد يوم 28/ 9/ 1972 تاريخ العمل به، ولما كانت الدعوى الماثلة لم تنشأ عن جرائم وقعت بعد 28/ 9/ 1972 وإنما وقائعها حصلت في سنتي 1965، 1966 قبل العمل بأحكام الدستور والقانون رقم 37 سنة 1972 فلا تخضع في شأن التقادم للاستثناء الوارد بالقانون الأخير وإنما تنقضي بحسب الأصل بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالشخص المسئول عنه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون، ويقول الطاعن في بيان الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 57 من الدستور وأغفل تطبيق النصوص الواردة في القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 37 سنة 1972 في حين كان يجب عليه تطبيقها فإن ذلك يعد امتناعاً منه عن تطبيق تلك النصوص وقضاء منه بعدم دستوريتها وهو أمر يخرج عن اختصاص المحاكم التي يقتصر دورها على وقف الدعوى لحين الفصل من المحكمة العليا في دستورية القانون إذا ما دفع أمامها بذلك.
وحيث إن النعي منه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 41 من الدستور المعمول به في 11/ 9/ 1971 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة.." والنص في المادة 57 منه على أن "كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدول تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء". مفاده أن الاعتداء الذي منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها في غير الحالات التي يقرها القانون كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل في غير الحالات التي يقرها القانون وهو ما يعتبر جريمة بمقتضى نص المادة 280 من قانون العقوبات القاضية بأن "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهات يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً مصرياً" لما كان ذلك - وكان ما نصت عليه المادة 57 من الدستور من أن الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم إنما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشريع آخر في هذا الخصوص إذ أن تلك الجريمة قد نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات. وحكم ما نصت عليه المدة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور" لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من المشرع - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع استخلصت أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده قد وقف سريانه حتى صدور قرار الإفراج عنه في 2 أغسطس سنة 1971 وأن الدستور صدر على أثر ذلك ثم طبقت القاعدة المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور منتهية إلى أن الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الجريمة التي وقعت على المطعون ضده لم تسقط بالتقادم ولم تعرض للفصل في مسألة دستورية القانون رقم 37 سنة 1972 إذ أن الجريمة المذكورة المنصوص عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وإنما قررت في حكمها المطعون فيه أن المدة المحددة لسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لم تكتمل عند صدور الدستور في 11 سبتمبر سنة 1971 ورتبت على ذلك رفض الدفع بالتقادم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يعتد على اختصاص المحكمة الدستورية وطبق القانون تطبيقاً سليماً والنعي عليه في غير محله جدير بالرفض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,190

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »