موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 613

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، أحمد سعفان، محمود البارودي، عادل عبد الحميد.

(135)
الطعن رقم 3883 سنة 54 القضائية

(1) عدم توريد ضريبة الدمغة. جريمة. تسعير جبري.
جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.
انقضاء حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات"مادة 25من ق 111 لسنة 1980".
(2) قانون "تطبيقه" "سريانه". جريمة "جريمة مستمرة".
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة. ولو كان أشد في أحكامه من التشريع السابق علة ذلك؟
(3) عدم توريد ضريبة الدمغة. جريمة. عقوبة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تعويض.
التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالتعويض. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
1 - لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً، وعملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يحكم واقعة الدعوى.
2 - من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.
3 - لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص في البند (ب) من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى ودون توقف على وقوع ضرر عليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكن مخطئاً في القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وهو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته بقال تموين قام بتحصيل ضريبة دمغه عن صرف المقررات التموينية التي يقوم بتوزيعها شهرياً ولم يقم بتوريدها للجهة المختصة في الموعد المحدد وطلبت عقابه بالمادة 1، 4، 15/ هـ، 33/ جـ، 35، 37، 95/ جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع الإيقاف الشامل لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اقتصر على توقيع عقوبة الغرامة على المطعون ضده عن جريمة عدم توريد ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أغفل القضاء - علاوة على الغرامة - بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزد على عشرة أمثالها عملاً بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبارها جريمة مستمرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه حتى يوم 24/ 2/ 1981 بدائرة قسم مصر الجديدة بصفته بدالاً من المعهود إليهم بصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات قام بتحصيل رسم الدمغة المقرر عن صرف تلك المقررات المخصصة لهم وذلك خلال شهر ديسمبر سنة 1979 ولم يقم بتوريده - وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 15/ هـ، 33/ جـ، 35، 37، 95/ جـ من قانون ضريبة الدمعة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وإذ استأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون، قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - حضورياً بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات وأشارت في حكمها إلى أن الطاعن قام بتوريد رسم الدمغة المستحق وقدره 345 جنيه بتاريخ 31/ 8/ 1981. لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات وذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً، وعملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يحكم واقعة الدعوى لما هو مقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص في البند (ب) من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى ودون توقف على وقوع ضرر عليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكن مخطئاً في القانون بما يجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وهو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,231

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »