هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً بفعل المؤجر أو خطئه. أثره. حق المستأجر في الرجوع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التي أصابته. شرطه. المادة 569 مدني.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1865
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد شلبى، عبد الحميد سند وأحمد نصر الجندى.
(354)
الطعن رقم 1401 لسنة 50 القضائية
إيجار. تعويض.
هلاك العين المؤجرة كليا أو جزئيا بفعل المؤجر أو خطئه. أثره. حق المستأجر فى الرجوع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته. شرطه. المادة 569 مدني.
مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدني، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا أو جزئيا، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستأجر يد فى شيء من ذلك، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر اعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص، سواء فى شخصه أو ماله، أو بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته أو نقص الانتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2574 سنة 1978 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 10000 جنيه، وقال بيانا للدعوى أن كلا منهما استأجر من الطاعن الاصطبل المبين بالاوراق، وبتاريخ 19/ 10/ 1977 هدم الطاعن سقفهما وانتزع أخشابهما وأتلف بعض حوائطهما بهدف عدم تمكينهما من الانتفاع بهما ثم ألغى الترخيص الصادر باسمه عنهما وأقام على أرضهما بناء جديدا فأقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. وبتاريخ 24/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 3000 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 55 سنة 35 ق مدني. وبتاريخ 8/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هلاك العين المؤجرة إلى المطعون عليهما يرجع إلى قدمها إذ أنشئت سنة 1907، وأنه طبقا للمادة 569 من القانون المدنى لا يلتزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكل ما للمطعون عليهما هو طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد، ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وألزمه بتعويض المطعون عليهما عن هذا الهلاك رغم تقريره بأن تساقط بعض أجزاء العين المؤجرة كان بفعل الزمن، فأخطأ بذلك فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدني، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا أو جزئيا، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستأجر يد فى شيء من ذلك، وكان هذا الهلاك أو النقص مرده فعل المؤجر أو خطئه، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص، سواء فى شخصه أو ماله، أو بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته أو نقص الانتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وأقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، وما اطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات حالة عين النزاع رقم 3472 سنة 1977 مدنى مستعجل الإسكندرية الابتدائية من أن سقف "الاصطبلين" المذكورين تساقط بعض أجزائه بفعل الزمن، ثم قام المؤجر بهدم باقى الحوائط، كما ألغى ترخيصهما وكانا صادرين باسمه، وقد بنى الحكم قضاءه فى هذا الخصوص على ما يكفى لحمله، فإن هذا النعى يكون لا اساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش