موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بانقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينياً م 698 مدني.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 675

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

(283)
الطعن رقم 499 لسنة 54 القضائية

(1، 2) عمل "تقادم: تقادم مسقط"، تعويض. حكم "تسبيبه الخطأ في تطبيق القانون. ما يعد قصوراً".
(1) دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بانقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينياً م 698 مدني.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بقرار إنهاء خدمته وقت صدوره. دفاع جوهري. إعراض الحكم عن بحثه. خطأ وقصور.
1 - يدل النص في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء المدة باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة، وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً.
2 - لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته في 12/ 4/ 1976 إلا بتاريخ 5/ 5/ 1981 وأنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن بحثه وتخلى لسبب ذلك عن الفصل في دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1102 لسنة 1981 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على المطعون ضده بصفته وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إلزامه بأن يدفع له تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إن الشركة المطعون ضدها كانت تباشر علاجه في الفترة من 12/ 4/ 1976 حتى 30/ 10/ 1977 من مرض عصبي ونفسي وفوجئ في خلال تلك الفترة بصدور قرار فصله الذي لم يعلم به، وإذ كان ذلك القرار قد صدر على خلاف أحكام القانون كما أصيب من جرائه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المنوه عنه فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولي، وبتاريخ 26/ 1/ 1982 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم برفض دعواه تأسيساً على سقوطها بالتقادم الحولي على سند أن الدعوى رفعت في 6/ 5/ 1981 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إنهاء خدمته في 12/ 4/ 1976، في حين أن مدة التقادم لا تسري في حقه إلا من تاريخ علمه بقرار إنهاء خدمته الذي حصل بتاريخ 5/ 5/ 1981، وأنه تمسك بهذا الدفاع - وهو دفاع جوهري - وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للرد عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد....." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة، وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته في 12/ 4/ 1976 إلا بتاريخ 5/ 5/ 1981 وأنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن بحثه وتخلى بسبب ذلك عن الفصل في دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,532

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »