موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 849

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

(308)
الطعن رقم 1643 لسنة 55 القضائية

عقد "زوال العقد" "فسخ العقد". مسئولية. تعويض.
رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.
للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2822 لسنة 1979 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1959 وبإلزام المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 150 جنيه مائة وخمسين جنيهاً قيمة الثمن الوارد بالعقد ومبلغ 17500 جنيه كتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة على سند من القول بأنها اشترت من المطعون ضده ووالده مساحة قيراطين نظير الثمن سالف الذكر وصدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم 882 سنة 1964 مدني مركز طنطا بصحة ونفاذ العقد ثم الحكم رقم 1158 سنة 1974 مدني كلي طنطا بالتسليم، وإذ شرعت في تنفيذ الحكم الأخير استشكل من يدعى........ على سند من أنه اشترى ذات العين بعقد بيع عرفي مؤرخ 14/ 7/ 1961 وأقام بشأنه الدعوى رقم 395 سنة 63 مدني كلي طنطا بطلب صحته ونفاذه وانتهت صلحاً وتم تسجيل الحكم وقضي في الإشكال رقم 311/ 1978 مركز طنطا بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بالتسليم وإذ كان المطعون ضده سيئ النية لإعادته البيع مرة ثانية لذلك أقامت دعواها بطلب الفسخ والتعويض. قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1959 وبإلزام المطعون ضده برد الثمن، وبندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 10500 جنيه عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم فيما قضى به من تعويض بالاستئناف رقم 331/ 33 ق طنطا. وبتاريخ 8/ 4/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة لشق التعويض - وبسقوط الحق في طلب التعويض بمضي المدة. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد البيع وإذ ثبت تعذر تنفيذ التزام البائع عينياً بعد أن استحق العقار للغير بانتقال الملكية إليه وخروجه من ملك البائع بفعل هذا الأخير - يكون للطاعنة طلب التعويض المؤسس على قواعد المسئولية العقدية باعتبار أن التعويض من الآثار المترتبة على الفسخ فلا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة وإذ طبق الحكم المطعون فيه قواعد المسئولية التقصيرية على طلب التعويض أخذاً بأنه لا مجال لتطبيق قواعد المسئولية العقدية بعد فسخ العقد ثم أخضعه لأحكام التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين. وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية، وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر إذ قضى بفسخ العقد ثم أعمل أحكام المسئولية التقصيرية بعد أن استظهر أركانها وخلص صحيحاً إلى أن دعوى التعويض قد لحقها التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,480

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »