موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 660

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(280)
الطعن رقم 2146 لسنة 58 القضائية

اختصاص "اختصاص الولائي". قرار إداري. تعويض.
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
وإن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينها، إلا أن مؤدى النص في المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46/ 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47/ 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص محاكم الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعادة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التي تنسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار إليها ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى 103 لسنة 1986 مدني شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت أرضه وما عليها من غراس نتيجة اندفاع مياه البحر إليها بعد تنفيذهم مشروع ميناء العريش. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1987 بعدم اختصاصها ولائياً وأحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 82 لسنة 12 ق الإسماعيلية وبتاريخ 16/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت تأسيساً على أحكام المسئولية التقصيرية للمطالبة بتعويض ما لحق أرضه من ضرر نتيجة التنفيذ الخاطئ لمشروع ميناء العريش على الأرض التي خصصت بقرار محافظ شمال سيناء 930/ 1981 والتي كلفت بتنفيذه الشركة المطعون ضدها الأولى بقرار وزير التعمير 63/ 1981 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي باعتبار أن الدعوى بطلب التعويض عن هذين القرارين الإداريين وأنها تعد منازعة إدارية فإنه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينهما، إلا أن مؤدى النص في المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46/ 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47/ 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعادة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر البنود المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثني بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق أرض الطاعن، كنتيجة مباشرة للأعمال المادية التي نفذت في المنطقة التي خصصت لمشروع بناء العريش ولم ترفع بطلب التعويض عن تنفيذ القرارين الإداريين الصادرين بمناسبة هذا المشروع حتى ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,797

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »