قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 380
جلسة 9 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت - نواب رئيس المحكمة.
(74)
الطعن رقم 3156 لسنة 60 القضائية
(1, 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية" "المسئولية الشيئية". محكمة الموضوع.
(1) حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصقه ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية. م 178 مدني. علة ذلك.
1 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية, سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني, ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر. وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية, فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته السيارة المتسببة في الحادث طبقاً للمادة 178 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين, لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات, في حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض في حق المطعون ضده الأول باعتباره حارساً للسيارة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10382 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما طلباً لحكم يلزمهما على سبيل التضامم أن يؤديا إليهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقتهم ولحقت مورثهم من وفاته في الحادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول والمملوكة له والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك على أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني باعتبار المطعون ضده الأول المالك للسيارة المتسببة في الحادث حارساً عليها وذلك بعد أن قضى نهائياً في الجنحة 1824 لسنة 1984 مركز القناطر ببراءته مما نسب إليه من قتل مورثهم خطأ لعدم ثبوت خطأ في جانبه ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منهم تبعاً لذلك. رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8445 لسنة 106 ق وفيه حكمت برفضه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه على ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منهم مع أن هذه الحجية منتفية لابتناء دعواهم الماثلة على أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني والتي تقوم على الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاؤهم المدني لدى المحكمة الجنائية والتي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية, سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني, ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر. وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية, فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته السيارة المتسببة في الحادث طبقاً للمادة 178 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين, لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات, في حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض في حق المطعون ضده الأول باعتباره حارساً للسيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كلا الدعويين على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطيقه بما يوجب نقضه.
ساحة النقاش